الربا
المعاملات
حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع، بل لا يبعد كونها من ضروريّات الدين
عدد الزوار: 368
2- الربا قسمان:
الأوّل- قرضي:
وهو شرط الزيادة على المال المقترَض من قبل المقرِض. نعم يجوز الزيادة بدون شرط بل
يستحبّ ذلك للمقترض.
- يجوز الاقتراض ممّن لا يُقرض إلّا بالزيادة كالبنك، مع عدم قبول الشرط على نحو
الجدّ، وقبول القرض فقط2، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقي، فيصحّ
القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام. لأنّ دفعه إنّما يكون على وجه الإكراه.
الثاني- معامليّ:
وهو بيع أحد المثلين من المكيل والموزون بالآخر مع زيادة مطلقاً، كبيع كيلو من قمح
بكيلو ونصف منه أو بكيلو منه ودرهم، ويلحق بالبيع في الحرمة سائر المعاملات كالصلح
ونحوه.
شروط الربا المعاملي
يشترط في الربا المعاملي أمران:
1- اتّحاد الجنس عرفاً، فلا يجوز التفاضل بين شيئين متّحدين جنساً، وإن اختلفا وصفاً،
كبيع كيلو أرز بوصف معّين بكيلوين بوصف أردأ منه.
2- كون العوضين من المكيل أو الموزون، فما يباع بالعدد مثلاً لا ربا فيه3.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا القرضي بين
الوالد وولده، والربا الّذي يأخذه المسلم من الكافر غير الذمّيّ، وكذا الربا بين
الزوج وزوجته.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يكفي في رفع الحرمة أن لا ينوي دفع الفائدة ولو كان
يعلم أنّه سيضطرّ إلى دفعها.
3-كتاب زبدة الاحكام/ مركز نون للتاليف.