يتم التحميل...

الخيارات

المعاملات

الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد.

عدد الزوار: 222

الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد.

الخيارات أقسام:

1- خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار في فسخ المعاملة ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة، وتحقّق بها الافتراق عرفاً سقط الخيار من الطرفين1.

2- خيار الحيوان، فمن اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد.

3- خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث.

4- خيار الغبن، وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف2.

5- خيار التأخير، ويكون إذا تحقّقت أمور ثلاثة:

أ- لو باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن.
ب- لم يسلّم المبيع إلى المشتري.
ج- لم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، و إلّا فللبائع فسخ المعاملة.


6- خيار الرؤية، وهو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهَد، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ، ومورد هذا الخيار هو بيع وشراء العين الشخصيّة الغائبة عنهما حين البيع.

7- خيار العيب، وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، أو البائع في الثمن المعيّن عيباً فيُخيّر بين الفسخ أو الإمساك بالأرش3.

- كيفيّة أخذ الأرش: أن يقوّم الشيء صحيحاً، ثمّ يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة4.


1- س: اشترى شخص عقاراً وقد دفع إلى البائع مبلغاً بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع ولم يسلّم العقار إلى المشتري فما هو الحكم؟
الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع ومن دون ثبوت شي‏ء من الموجبات الشرعيّة لخيار الفسخ ففسخه باطل ولا أثر له، و إلّا فيحكم بصحّته ونفوذه.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: مجرّد ارتفاع القيمة بعد تحقّق العقد ليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار، بل الميزان هو حصول الغبن بالنسبة إلى القيمة العادلة يوم البيع، فلو باع أو اشترى بأزيد أو بأقلّ من قيمتها بما لا يتسامح به عادة بنظر العرف، كان له الخيار.
- لا فرق في ثبوت خيار الغبن بين المسلم وغيره.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الانتقال رسميّاً إلى الغير، وكان ذلك ممّا يُعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
4-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07