اللقطة
المعاملات
يُعتبر في صدق لقطة غير الحيوان الأخذ والالتقاط، فالدفع بالرِّجل واليد من غير أخذ لا يصيِّر الشيء لقطة.
عدد الزوار: 255
1- يُعتبر في صدق لقطة غير الحيوان الأخذ والالتقاط، فالدفع بالرِّجل واليد من غير
أخذ لا يصيِّر الشيء لقطة.
2- يُعتبر في هذا النوع الضياع من المالك، فلا بدّ في ترتّب أحكامها من إحراز
الضياع.
3- اللقطة على نوعين:
الأوّل: أن تكون قيمتها دون الدرهم (2.52 غراماً) من الفضّة.
حكمها:
أ- يجوز تملّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها.
ب- إن جاء مالكها وكانت باقية دفعها إليه.
ج- وإن جاء مالكها وكانت تالفة بعد أن تملّكها لم يضمنها.
الثاني: أن تكون قيمتها درهماً أو أزيد.
حكمها: أنّه يجب عليه تعريفها والبحث عن صاحبها، ووجوب التعريف فوريّ على الأحوط
وجوباً. فإن لم يظفر به فهنا صورتان:
أ- إن كانت لقطة الحرم فيتخيّر بين أمرين:
- التصدّق بها مع الضمان.
- حفظها لمالكها بلا ضمان.
ب- إن كانت لقطة غير الحرم فيتخيّر بين ثلاثة أمور:
- تملّكها مع الضمان.
- التصدّق بها مع الضمان.
- إبقاؤها من غير ضمان.
4- مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ويسقط التعريف فيما إذا حصل اليأس قبل تمام
السنة، ويتخيّر بين حفظها لمالكها والتصدّق بها في لقطة الحرم، والأحوط وجوباً ذلك
في لقطة غير الحرم .
1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
2015-04-07