يتم التحميل...

اللقطة

المعاملات

يُعتبر في صدق لقطة غير الحيوان‏ الأخذ والالتقاط، فالدفع بالرِّجل واليد من غير أخذ لا يصيِّر الشي‏ء لقطة.

عدد الزوار: 255

1- يُعتبر في صدق لقطة غير الحيوان‏ الأخذ والالتقاط، فالدفع بالرِّجل واليد من غير أخذ لا يصيِّر الشي‏ء لقطة.

2- يُعتبر في هذا النوع الضياع من المالك، فلا بدّ في ترتّب أحكامها من إحراز الضياع.

3- اللقطة على نوعين:

الأوّل: أن تكون قيمتها دون الدرهم (2.52 غراماً) من الفضّة.

حكمها:
أ- يجوز تملّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها.
ب- إن جاء مالكها وكانت باقية دفعها إليه.
ج- وإن جاء مالكها وكانت تالفة بعد أن تملّكها لم يضمنها.


الثاني: أن تكون قيمتها درهماً أو أزيد.

حكمها: أنّه يجب عليه تعريفها والبحث عن صاحبها، ووجوب التعريف فوريّ على الأحوط وجوباً. فإن لم يظفر به فهنا صورتان:
أ- إن كانت لقطة الحرم فيتخيّر بين أمرين:
- التصدّق بها مع الضمان‏.
- حفظها لمالكها بلا ضمان‏.

ب- إن كانت لقطة غير الحرم فيتخيّر بين ثلاثة أمور:
- تملّكها مع الضمان‏.
- التصدّق بها مع الضمان.‏
- إبقاؤها من غير ضمان‏.

4- مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ويسقط التعريف فيما إذا حصل اليأس قبل تمام السنة، ويتخيّر بين حفظها لمالكها والتصدّق بها في لقطة الحرم، والأحوط وجوباً ذلك في لقطة غير الحرم .


1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07