1- للإجارة صورتان:
أ- أن تتعلّق بعين مملوكة كالدار، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض.
ب- أن تتعلّق بالنفس، كإجارة الحرّ نفسه لعمل، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة
مقرّرة.
2- عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ مع الخيار.
شروط الإجارة
يشترط في صحّة الإجارة:
1- أن يكون المتعاقدان:
أ- بالغين.
ب- عاقلين.
ج- قاصدين.
د- مختارين.
هـ- غير محجور عليهما بفلس أو سفه أو نحوهما.
2- أن تكون العين المستأجرة:
أ- معيّنة.
ب- معلومة إمّا بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف.
ج- مقدورة التسليم.
د- قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها.
هـ- مملوكة أو مستأجرة.
و- جائزة الانتفاع بها.
3- أن تكون المنفعة:
أ- مباحة.
ب- متموّلة.
ج- معيّنة.
د- معلومة.
4- أن تكون الأجرة:
أ- معلومة.
ب- معيّنة المقدار1.
1- كتاب زبدة الاحكام/ مركز نون للتاليف.
2015-04-07