يتم التحميل...

الإجارة

المعاملات

أن تتعلّق بعين مملوكة كالدار، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض.

عدد الزوار: 117

1- للإجارة صورتان‏:

أ- أن تتعلّق بعين مملوكة كالدار، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض.
ب- أن تتعلّق بالنفس، كإجارة الحرّ نفسه لعمل، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة.


2- عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ مع الخيار.

شروط الإجارة

يشترط في صحّة الإجارة:

1- أن يكون المتعاقدان:

أ- بالغين.
ب- عاقلين.
ج- قاصدين.
د- مختارين.
هـ- غير محجور عليهما بفلس أو سفه أو نحوهما.


2- أن تكون العين المستأجرة:

أ- معيّنة.
ب- معلومة إمّا بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف.
ج- مقدورة التسليم.
د- قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها.
هـ- مملوكة أو مستأجرة.
و- جائزة الانتفاع بها.


3- أن تكون المنفعة:

أ- مباحة.
ب- متموّلة.
ج- معيّنة.
د- معلومة.


4- أن تكون الأجرة:

أ- معلومة.
ب- معيّنة المقدار1.


1- كتاب زبدة الاحكام/ مركز نون للتاليف.

2015-04-07