يتم التحميل...

حكم الأوراق النقديّة

المعاملات

لا يجري فيها الرِّبا المعاملي، فيجوز بيع بعضها بزيادة ونقيصة

عدد الزوار: 98

 

من أحكام الأوراق النقديّة ما يلي:

1- لا يجري فيها الرِّبا المعاملي، فيجوز بيع بعضها بزيادة ونقيصة1.

2- لا تتعلّق بها الزَّكاة ولو كان معتمدها النقدين أي الذهب والفضّة المسكوكين.

3- يجوز المضاربة بها.

من أحكام البنوك‏

ما يأخذه البنك وغيره من المَدين عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل حرام لا يجوز أخذه وإن كان برضى المتعاملين2.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع الزيادة أو النقيصة، فيه غرض عقلائي مشروع فلا مانع منه، وإلّا فلا وجه له شرعاً، بل لو كان البيع نسيئةً مع التفاوت إلى أجلٍ فهي معاملة شكلية لأجل التوصّل إلى الربا فتكون باطلة ومحرّمة أيضاً.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-07