أحكام التخلّي
المطهرات والنجاسات
يجب حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم (الإنسان المميِّز)، رجلاً كان أو امرأة حتّى المجنون والطفل المميّزين. ولا يجب ستر العورة بين الزوجين.
عدد الزوار: 1759
1- يجب حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم (الإنسان
المميِّز)، رجلاً كان أو امرأة حتّى المجنون والطفل المميّزين. ولا يجب ستر العورة
بين الزوجين.
2- يحرم حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم البدن، وهي الصدر والبطن،
والأحوط وجوباً ترك الاستقبال بعورته فقط.
3- لو اشتبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفحص وتعسَّر عليه التأخير إلى أن
تتّضح القبلة، ولو لم يحصل له العلم بل حصل له الظنّ فيلزم العمل به، وإن لم يحصل
العلم والظنّ فيختار جهة واحدة من الجهات.
الاستنجاء
- الاستنجاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط.
أحكام الاستنجاء
تطهير مخرج البول:
1- يجب غسل مخرج البول بالماء مرّة واحدة في الرجل، سواء أكان الماء قليلاً أم
كثيراً، مع الخروج من مخرجه الطبيعي، والأحوط استحباباً مرّتين، أمّا
في المرأة فالأحوط وجوباً الغسل مرّتين1 بالماء القليل، أو مرّة واحدة بالماء الكثير
ونحوه.
2- لا يُجزي في غسل مخرج البول غير الماء.
تطهير مخرج الغائط:
- يتخيَّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء مزيل للنجاسة كالحجر،
والغسل أفضل، والظاهر كفاية المرّة في المسح مع النقاء كالغسل، وإن كان الأحوط
استحباباً الثلاث في المسح وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فيجب إلى
أن يحصل النقاء2.
شروط ما يمسح به:
يشترط فيما يمسح به أمور:
1- الطهارة.
2- أن لا تكون فيه رطوبة سارية.
3- يحرم الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالخبز. ولكنّه لو فعل ذلك فحصول الطهارة محل
إشكال فالأحوط وجوباً الحكم ببقاء النجاسة.
الاستبراء
1- تعريفه: الاستبراء هو أن يتحرَّى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في مجراه.
2- كيفيته: كيفيّة الاستبراء من البول على الأحوط الأولى:
أ- أن يمسح بقوّة ما بين المقعدة وأصل الذكر ثلاثاً.
ب- ثمّ يضع سبّابته مثلاً تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً.
ج- ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً.
3- حكمه: الاستبراء غير واجب إلّا أنّ له أثراً شرعيّاً.
4- فائدته: هي الحكم بطهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء
منه.
فإذا رأى بعد الاستبراء رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو سائل طاهر(كالمذي والودي
والوذي)3 فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء، بخلاف ما لو لم يستبرئ فإنّه يحكم
بنجاستها وناقضيّتها. ولا استبراء على النساء، فلو خرجت رطوبة مشتبهة عند المرأة
تبني على الطهارة4
1- الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل
مرّتين بلا فرق بين الرجل والمرأة.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء إلى أن
تزول عين النجاسة، وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلك،
بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء
كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من
القماش أو الأحجار وأمثالها.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: ما يخرج بعد المنيّ أحياناً يسمّى بالوذي، وبعد البول
بالوديّ، وبعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين بالمذيّ، وكلّها طاهرة، ولا تنتقص
الطهارة بها.
4_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.