النجاسات إحدى عشرة، هي:
1 - 2- البول والغائط من الحيوان الّذي تحقّق فيه وصفان:
أ- أن يكون ذا نفس سائلة1.
ب- أن يكون غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلّال2.
3- المنيّ من الحيوان ذي النفس السائلة، حلّ أكله أو حرم3.
4- الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة.
أ- تنحصر النجاسة في الميتة بالأجزاء الّتي تحلّها الحياة، أمّا غيرها كالشعر
والظفر والعاج فيحكم بطهارته إلّا إذا كانت من نجس العين كالكلب.
ب- ما يقطع من جسد الحيوان الحيّ ذي النفس السائلة ممّا تحلّه الحياة نجس، إلّا ما
ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار كالبثور فيحكم بطهارته4.
ج- ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد له صورتان:
الأولى: إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر فهو محكوم بالطهارة، وإن لم تُعلم
تذكيته.
الثانية: إذا علم سبق يد الكافر، واحتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكفّار قد تفحّص
حاله، وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى
على الأحوط وجوباً.
د- لو أخذ من الكافر جلداً ونحوه ولم يعلم أنّه من ذي نفس سائلة أو غيره كالسمك
ونحوه فهو محكوم بالطهارة، ولكن لا تصحّ الصَّلاة فيه.
هـ- لو أخد من الكافر جلداً ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره (بأن شكّ أنّه
جلد طبيعي أو صناعيّ) فهو محكوم بالطهارة، وتصحّ الصَّلاة فيه مع الجهل بتذكيته.
و- اللحم والجلد المأخوذ من الكافرين نجس ولا تصحّ الصلاة حتّى مع احتمال تذكيته5.
5- الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك.
أ- الدم الموجود داخل البيضة طاهر، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه6.
ب- الدم المتخلّف في الذبيحة المحلّلة الأكل طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم.
ج- الدم الخارج من بين الأسنان نجس لا يجوز بلعه، نعم لو استهلك في
الريق يطهر، ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
6 و7- الكلب والخنزير البرّيّان فهما نجسان بجميع أجزائهما، حتّى ما لا تحلّه
الحياة كالشعر والظفر.
8- المسكر المائع بالأصل7، دون الجامد بالأصل كالحشيش وإن صار مائعاً8.
- العصير العنبي: إذا غلى العصير العنبيّ، ولم يذهب ثلثاه؛ يحرم شربه، لكنّه لا
ينجس طالما لم يصر مسكراً.
9- الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، وهو المسمّى بـ (البيرة).
10- الكافر وهو:
أ- من انتحل غير الإسلام9.
ب- أو انتحله وجحد ما يُعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو
تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقيص شريعته المطهّرة.
ج- أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل.
- النواصب نجسون مطلقاً.
- الغالي إن كان غلوّه يستلزم إنكاره الربوبيّة أو التوحيد أو الرسالة فهو كافر، و
إلّا فلا.
11- عَرَقُ الإبل الجلّالة10.
1- أي يخرج دمه بدفق عند الذبح.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: فضلات الطير مطلقاً محكومة بالطهارة.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: منيّ الإنسان نجس على الأقوى، ومنيّ الحيوان ذي النفس
السائلة نجس على الأحوط وجوباً.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين أو الشفتين أو
الرجلين أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة. ولا فرق في ذلك بين أن يسقط
بنفسه أو بمعونة اليد ونحوها، فيما إذا كان مآله إلى السقوط لاحقاً.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: ما يُؤخذ من الكافرين من اللحم والجلد ونحوهما واحتمل
تذكيته فهو طاهر لكن لا تصحّ الصَّلاة فيه ولا أكله.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: طاهر ويحرم أكله إلّا إذا استهلك مع غيره.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: المشروبات المسكرة نجسة على الأحوط وجوباً.
8-الإمام الخامنئي دام ظله: مادّة الكحول ومنه السبيرتو ما لم تكن من الكحول المائعة
بالأصالة فهي محكومة بالطهارة.
9-الإمام الخامنئي دام ظله: أهل الكتاب محكومون بالطهارة ذاتاً، وأهل الكتاب هم كلّ
من ينتمي إلى دين إلهيّ، ويعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء الله تعالى عليهم
السلام، ويكون لهم كتاب من الكتب السماويّة كاليهود والنصارى والزردشتيين والصابئة.
10_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.