الأول - الماء
يطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، على تفصيل
1- كيفيّة تطهير الماء:
إذا تنجّس الماء فلا يمكن تطهيره بالماء القليل، أمّا بغيره من الماء فيطهر بشرطين:
أ- ذهاب آثار النجاسة من اللون والطعم والريح.
ب- الامتزاج.
2- كيفيّة تطهير الآنية1:
يختلف تطهير الآنية باختلاف أنواع النجاسة على التفصيل التالي:
سبب النجاسة |
بالمطر |
الجاري والكر |
القليل |
ملاحظ |
ولوغ الكلب |
1 |
2 أحوط وجوباً |
2 |
بعد إزالة عين النجاسة، وبعد التعفير بالتراب، والأحوط وجوباً وضع الماء مع التراب ثانياً بما لا يخرجه عن صدق التراب.
|
موت الجرذ وشرب الخنزير |
1 |
7 أحوط وجوياً |
7 |
بعد إزالة النجاسة |
باقي النجاسات |
1 |
1 |
3 |
بعد إزالة النجاسة |
3- كيفيّة تطهير سائر المتنجّسات:
أ- تَطهُر سائر المتنجّسات بالغسل مرّة واحدة بعد إزالة عين النجاسة، إلّا في صورة
واحدة وهي: إن كانت النجاسة هي البول وكان الماء قليلاً فلا بدّ من مرّتين2.
ب- الأحوط وجوباً فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والدلك
ونحوه3.
الثاني - الأرض
1- تطهّر الأرض باطن القدم، وما يُوقّى به كالنعل، بالمشي عليها أو المسح بها4 إن
تحقّقت الشروط التالية:
أ- زوال عين النجاسة إن وجدَت.
ب- أن تكون النجاسة حاصلة بسبب المشي على الأرض المتنجّسة على الأحوط وجوباً.
ج- أن تكون الأرض جافّة.
د- أن تكون الأرض طاهرة.
2- المراد بالأرض: التراب والرمل والحجر، وكذلك المفروشة بالآجرّ والجصّ، وأمّا
المطليّة بالزفت والمفروشة بالخشب فلا تطهِّر.
الثالث - الشمس
1- تطهّر الشمس الأرض وكلّ ما لا يُنقل من الأبنية، وما اتّصل بها من الأخشاب
والأبواب وغيرها ممّا يحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه، والأقوى تطهيرها للحصر
والبواري5.
2- يشترط في التطهير بالشمس:
أ- زوال عين النجاسة.
ب- أن يكون المحلّ المتنجّس رطباً رطوبة تعلق باليد.
ج- أن يجفّ المحلّ المتنجّس تجفيفاً مستنداً إلى الشمس بدون واسطة.
الرابع - الاستحالة
من جسم إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار ونحوها رماداً أو دخاناً أو بخاراً،
وتطهر الخمر بانقلابها خلّاً6.
الخامس - الانتقال
هو انتقال جسم نجس إلى جسم طاهر بحيث يصير النجس جزءاً من الجسم
الطاهر، فإنّه موجب لطهارة الجسم المنتقِل، كما إذا انتقل دم الإنسان النجس إلى
البعوضة وصار جزءاً منها.
السادس - الإسلام
فإنّه مطهّر للكافر7.
السابع - التبعيّة
1- الكافر8 إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو أمّاً.
2- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غسل
فيها، ويد الغاسل.
الثامن - زوال عين النجاسة
تتحقّق الطهارة بذلك في موردين:
أ- الحيوان: فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف
رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه.
ب- بواطن الإنسان: كباطن الفم والأنف والأذن، فيطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً
أو متنجّساً بمجرّد بلعه أو لفظه9.
التاسع - الغَيبة
فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إلّا مع العلم ببقاء
النجاسة10.
حكم الأواني
1- يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات.
2- المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل، كالقدور والكأس
والفنجان ونحوه11.
1- الإمام الخامنئي دام ظله:
يكفي مرّة واحدة بالماء الجاري ونحوه.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصبّ مرّة واحدة
بدون عصر.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة، بل
يطهر بمجرّد وصول الماء إلى المكان المتنجّس بعد زوال عين النجاسة، وانتقال الغسالة
من موضعها بواسطة الضغط باليد على البساط والسّجاد أثناء اتّصال الماء به.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: يكفي في ذلك المشي مقدار عشر خطوات تقريباً.
5-البواري: حصر من قصب.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: لا تتحقّق الاستحالة بمجرّد فصل المواد المعدنيّة
الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف إلّا أن تتمّ التصفية وتحويل البخار إلى
ماء مرّة أخرى، ولا يخفى أنّ هذا الحكم إنّما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجّسة،
ومن غير المعلوم كونها متنجّسة دائماً.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: الإسلام مطهّر للكافر غير الكتابي، وأمّا الكتابي فهو
طاهر ذاتاً.
8-الإمام الخامنئي دام ظله: الكافر غير الكتابي.
9-الإمام الخامنئي دام ظله: الأسنان المزروعة وكذا الرصّة المحشّوة بداخلها إذا
عدّت جزءاً منها فحكمها حكم البواطن.
10-الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط في مطهريّة الغيبة للشخص المسلم وما يرتبط به أن
يكون عالماً بالنجاسة وبأحكام الطهارة والنجاسة ويتعامل مع ذاك الشيء المراد تطهيره
عاملة الطاهر.
11_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.