يتم التحميل...

أحكام المياه

المطهرات والنجاسات

الماء المطلق: هو ما يصحُّ إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافته إلى شي‏ء، كمياه الأنهار والبحار.

عدد الزوار: 661

 

أنواع المياه

الماء نوعان: مطلق ومضاف.

1- الماء المطلق: هو ما يصحُّ إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافته إلى شي‏ء، كمياه الأنهار والبحار.

2- الماء المضاف: هو المعتصر من الأجسام كماء الرمّان، أو الممتزج بغيره ممّا يُخرِجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.

أقسام الماء المطلق

1- الجاري (وهو النابع السائل).

2- النابع بغير جريان‏.

3- المطر.

4- البئر: وهي البئر النابعة وليست بئر الجمع.

5- الراكد (الواقف): وينقسم إلى نوعين:

أ- كُرّ، وهو ما بلغ وزنه 377،419 كلغ1 أو أكثر. وبحسب المساحة هو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر (42)، الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع2.
ب- غير كُرّ، وهو ما كان أقلّ من ذلك، ويُسمّى بالماء القليل.


حكم الماء المضاف‏

1- الماء المضاف طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره لا من الحدث3 ولا من الخبث4.

2- لو لاقى الماء المضاف نجساً يتنجّس جميعه إلّا إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة، فإنّ النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة5.

3- إذا تنجّس الماء المضاف لا يمكن تطهيره مع بقائه مضافاً.

حكم الماء المطلق‏

1- الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهّر لغيره من الحدث والخبث.

2- يتنجّس الماء المطلق بجميع أقسامه فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي: اللون والطعم والرائحة.

3- المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فلو تنجّس القميص بدم قليل، ثمّ وضع في ماء كُرّ ونحوه فتغيّر الماء بسبب لون القمّيص لا الدم، فلا يتنجّس الماء طالما بقي على إطلاقه.

4- الماء الجاري والراكد المتّصل بالجاري والراكد الكُرّ وماء المطر حال نزوله من السماء لا ينجس بالملاقاة إلّا بالتغيّر السابق.

5- الماء القليل غير المتَّصل بمادّة ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغيّر أوصافه.

6- المطلق الكثير المتنجِّس يطهر بالامتزاج بالمعتصم بعد زوال تغيّره.

7- الماء المطلق القليل المتنجِّس يطهر بالامتزاج6 بالماء المعتصم (كالجاري والكُرّ).


1- الإمام الخامنئي دام ظله: 384 ليتراً تقريباً.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: موافق.
3-الحدث حالة تحدث في الإنسان بأسباب توجب الوضوء أو الغسل. وهو قسمان: حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء كالنوم والريح. وحدث أكبر، وهو ما يوجب الغسل كالجنابة ومسّ الميت.
4-الخبث هو النجاسة كالدم والبول والغائط وغيرها.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: وكذلك في الماء المطلق القليل.
6-فلا يكفي مجرّد الاتّصال

2015-04-06