يتم التحميل...

التيمم

المطهرات والنجاسات

عدم وجدان ما يكفيه من الماء للطهارة غُسلاً كانت أم وضوءًا. وإذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفيه للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت بل قبله أيضاً.

عدد الزوار: 461


مسوّغات التيمّم

وهي أمور، منها:

1- عدم وجدان ما يكفيه من الماء للطهارة غُسلاً كانت أم وضوءًا. وإذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفيه للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت بل قبله أيضاً.

2- الخوف من الوصول إلى الماء.

3- خوف الضرر من استعمال الماء لمرض أو جرح، أو نحو ذلك على وجه لا يلحق بالجبيرة1.

4- الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.


5- الحرج والمشقّة الشديدة الّتي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله.


6- توقّف حصول الماء على دفع ما يضرّ بحاله من المال.

7- ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله2.

8- وجوب استعماله في تطهير البدن أو اللباس ممّا لا يقوم غير الماء مقامه.

ما يتيمّم به:

1- يُعتبر فيما يتيمّم به أمور:

أ- أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض تراباً كان أو رملاً أو حجراً3.
ب- أن يكون هذا الصعيد طاهراً.
ج- أن يكون مباحاً إلّا إذا أكره على المكث في الأرض المغصوبة، أو كان جاهلاً بالغصبيّة.


2- لو فقد الصعيد:

أ- فإن تمكّن من نفض الغبار وجمعه والتيمّم به وجب.
ب- وإن لم يتمكن تيمّم بغبار ثوبه ونحوه ممّا يكون على ظاهره الغبار.
ج- ومع فقد هذا الغباريتيمّم بالوحل.
د- ومع فقد كلّ ما تقدّم يكون فاقد الطهورين, والأقوى سقوط الأداء عنه, والأحوط وجوباً ثبوت القضاء5.4


1- س: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمّم معتقداً أنّه يمرض لو اغتسل؟
ج: إذا كان الغسل مضرًّا في اعتقاده فلا بأس بالتيمّم، وتصحّ معه الصَّلاة (أجوبة الاستفتاءات ج‏1- ص‏65).
2-س: شخص يصلّي متيمّماً لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصَّلاة يتبيّن له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب عليه إعادة تلك الصَّلاة.
س: هل التيمّم بدلاً عن الغسل له الأحكام القطعيّة الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول إلى المسجد؟
ج: يجوز ترتيب كلّ الآثار الشرعيّة للغسل على التيمّم البديل عنه إلّا في حالة كون التيمّم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت (ن.م. ص‏66).
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لا بأس بالتيمّم بالإسمنت والموزاييك، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. ويصحّ التيمّم على كلّ ما هو من الأرض كأحجار الكلس والجصّ، بل لا يبعد صحّة التيمّم على المطبوخ منهما أيضاً ومن الآجر أيضاً ونحوها.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً الصَّلاة في الوقت ثمّ القضاء مع الوضوء أو التيمّم بعده.
5-كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06