يتم التحميل...

وجوب تغسيل الميت والإستثناء منه

المطهرات والنجاسات

من المسائل الفقهية المتفق عليها وجوب تغسيل الميت وهذا الوجوب كفائي بمعنى أنه يجب على كل مسلم وإذا قام به البعض سقط عن الباقين كما هو الشائع في المجتمعات الإسلامية.

عدد الزوار: 101

الشهيد لا يجب تغسيله ولا تكفينه
من المسائل الفقهية المتفق عليها وجوب تغسيل الميت وهذا الوجوب كفائي بمعنى أنه يجب على كل مسلم وإذا قام به البعض سقط عن الباقين كما هو الشائع في المجتمعات الإسلامية.

كيفية تغسيل الميت
يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ماحقه التأخير، وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

ويعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

ولو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الأغسال الثلاثة على الأحوط، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.

و لو فقد الماء للغسل يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب.

يستثنى من التغسيل
يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتغال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا، وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا فيكفن.

ويسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، والظاهر أن نية الغسل من المأمور، وإن كان الأحوط نية الآمر.

كتاب احكام الميت


* راجع تحرير الوسيلة / لإمام الخميني _ أحكام الأموات وكذلك الرسائل العملية للمراجع العظام.

2012-01-27