يتم التحميل...

الوقف‏ والوصية

المعاملات

الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة1، وفيه فضل كثير، وتعتبر فيه الصيغة، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة

عدد الزوار: 97

الوقف

1- الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة1، وفيه فضل كثير، وتعتبر فيه الصيغة، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة2.

2- يُعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة.

3- ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه، كما أنّه لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر.

الوصيّة 3

1- إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه من الفرائض، بل يجب عليه أن يوصي أن يُستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصح فيها الاستنابة، إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه.

2- يشترط في نفوذ الوصيّة أن لا تكون في الزائد على الثلث إلّا إذا أجاز الورثة.

3- الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح، وتبديلها من أصلها أو كيفيّتها5.4


1- أي جعلها في سبيل الله.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقّق بالمعاطاة، كما أنّه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربيّة.
3-س: هل يجوز للموصي أن يعيّن أحداً من غير ورثته كوصي له؟ وهل يحقّ لأحد أن يعارض ذلك؟
الإمام الخامنئي دام ظله: انتخاب وتعيين الوصيّ من بين من يراه المكلّف صالحاً لذلك موكول إلى نظر شخصه، ولا مانع من أن يعيّن أحداً من غير ورثته وصيّاً لنفسه، ولا يحقّ للورثة الاعتراض على ذلك.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب على مدّعي الوصيّة إثباتها بالطرق الشرعيّة فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقلّ من ذلك وجب العمل على طبقها، ولا أثر بعد ذلك لإنكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم.
5-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-07