الحجر
المعاملات
وهو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، نذكر منها:
عدد الزوار: 166
وهو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، نذكر منها:
1- الصغر: فالصبيّ الّذي لم يصل حدَّ البلوغ محجورٌ عليه شرعاً من التصرّف في ماله.
2- السفه: والسفيه هو الّذي ليست له حال باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرف
المال في غير موقعه، ويتلفه في غير محلّه، ولا يتحفّظ عن المغابنة.
- ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد
البلوغ للحاكم الشرعيّ1.
3- الفلس: والمفلس هو من حجر على ماله لقصور ماله عن ديونه.
إنّما يحجر على المفلس بشروط أربعة:
أ- أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
ب- أن تكون أمواله عدا المستثنيات الّتي ذكرناها سابقاً قاصرة عن ديونه.
ج- أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة.
د- أن يرجع جميع الغرماء أو بعضهم ـ إذا لم يفِ ماله بدين ذلك البعض ـ إلى الحاكم،
ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلّا أن يكون الدَّين لمن كان الحاكم وليّه2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه، بل الولاية عليه
وعلى أمواله فيما إذا لم يكن جدّ الأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون
للحاكم الشرعيّ.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.