يتم التحميل...

الحجر

المعاملات

وهو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، نذكر منها:

عدد الزوار: 166

وهو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، نذكر منها:

1- الصغر: فالصبيّ الّذي لم يصل حدَّ البلوغ محجورٌ عليه شرعاً من التصرّف في ماله.

2- السفه: والسفيه هو الّذي ليست له حال باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرف المال في غير موقعه، ويتلفه في غير محلّه، ولا يتحفّظ عن المغابنة.

- ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعيّ1.

3- الفلس: والمفلس هو من حجر على ماله لقصور ماله عن ديونه.

إنّما يحجر على المفلس بشروط أربعة:

أ- أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.

ب- أن تكون أمواله عدا المستثنيات الّتي ذكرناها سابقاً قاصرة عن ديونه.

ج- أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة.

د- أن يرجع جميع الغرماء أو بعضهم ـ إذا لم يفِ ماله بدين ذلك البعض ـ إلى الحاكم، ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلّا أن يكون الدَّين لمن كان الحاكم وليّه2.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله فيما إذا لم يكن جدّ الأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعيّ.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-07