الغش والأعمال المحرّمة
المعاملات
يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كخلط اللبن بالماء ونحو ذلك من دون إعلام، ولكن لا يفسد المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع
عدد الزوار: 198
يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كخلط اللبن بالماء ونحو ذلك من دون إعلام،
ولكن لا يفسد المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع1.
الأعمال المحرّمة
1- الشعبذة: وهي إراءة غير الواقع واقعاً، بسبب الحركة السريعة.
2- الكهانة: وهي الإخبار بالغيب اعتماداً على الجانّ أو غيره أو بزعم أنّه يعرف
الأمور بمقدّمات واسباب يستدلّ بها على مواقعها.
3- القيافة: وهي إلحاق بعض الناس ببعض تبعاً لعلامات خاصّة، دون الرجوع إلى قواعد
الشرع التي جُعلت ميزاناً للإلحاق وعدمه، من الفراش وعدمه.
4- التنجيم: وهو الإخبار - على سبيل البت والجزم - عن حوادث الكون مستنداً إلى
الحركات الفلكيّة والاتصالات الكوكبية، معتقداص تأثيرها في هذا العالم على نحو
الاستقلال، أو الاشتراك مع الله - تعالى - فليس كلّ تنجيم حراماً،
فبعضه حلال، كما لو كان تأثير النجوم بإعطاء الله إيّاها بشرط أن يكون عن دليل قطعي،
وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف ونحوهما، ممّا هو تابع لقواعد فلكيّة معيّنة2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: يلحق بالغشّ في البيع الغشّ في الامتحانات ونحوها،
فيحرم فعله.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.