البيع على أقسام ثلاثة:
1- نقد: ويكون بالثمن الحالّ والمثمن الحالّ.
فلو وقع البيع من دون اشتراط تأجيل الثمن يجوز للبائع بعد تسليم المبيع مطالبة
المشتري بالثمن في أيّ وقت.
2- نسيئة: ويكون بشراء المبيع بثمن مؤجّل، ولا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن
طولب.
3- سلف: ويكون بشراء كلّي مؤجّل بثمن حالّ.
وإذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البايع من أداء المبيع يتخيَّر المشتري بين فسخ البيع
والصبر إلى أن يتمكّن البايع من الأداء2.1
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر
أزيد، كما لا بأس إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط، وليست مثل
هذه المعاملة ربويّة.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.