حكم الغصب
المعاملات
هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً، وهو من أفحش الظلم، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنّة وإجماعاً على حرمته
عدد الزوار: 134
1- هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً، وهو من أفحش الظلم، وقد تطابق
العقل والنقل كتاباً وسنّة وإجماعاً على حرمته1.
2- يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى المغصوب منه أو وليّه، وإن تلفت العين المغصوبة
يجب عليه دفع الضمان. وذلك بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً.
3- تعيين القيميّ والمثليّ موكول إلى العرف. والظاهر أنّ المصنوعات بالمكائن
مثليّات أو بحكمها2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: أموال الدولة ولو كانت غير إسلامية تعتبر شرعاً ملكاً
للدولة، ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه، ويتوقّف جواز التصرّف فيها على
إذن المسؤول الّذي بيده أمر التصرّف في هذه الأموال. وهذا رأي الإمام الخميني قدس
سره أيضاً.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.