يتم التحميل...

واجبات الغسل‏ وكيفيته

المطهرات والنجاسات

غسل ظاهر البشرة، ولا يجزي غيره، فيجب رفع المانع وإيصال الماء تحت الشعر، ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها، نعم الأحوط وجوباً غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل الشعر مطلقاً.

عدد الزوار: 156

وهي أمور:

1- النيّة.

2- غسل ظاهر البشرة، ولا يجزي غيره، فيجب رفع المانع وإيصال الماء تحت الشعر، ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها، نعم الأحوط وجوباً غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل الشعر مطلقاً.

3- الترتيب في الغسل الترتيبيّ الّذي هو أفضل من الارتماسيّ1.

4- إطلاق الماء.

5- طهارة الماء.

6- إباحة الماء.

7- المباشرة اختياراً.

8- عدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه.

9- طهارة العضو الّذي يُراد غسله.

الغسل الترتيبي


1- كيفيّته:

أ- غسل تمام الرأس ومنه العنق وبعض الجسد؛ مقدّمة للعلم بأنّ الرقبة قد غسلت بتمامها.
ب- ثمّ غسل تمام النصف الأيمن، مُدخلاً لبعض الأيسر وبعض العنق، مقدّمة للعلم بأنّ تمام النصف الأيمن قد غسل.
ج- ثمّ غسل تمام النصف الأيسر، مُدخلاً لبعض الأيمن والعنق مقدّمة لما مرّ.


2- أحكامه:

أ- تدخل العورة في التنصيف، فيغسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر.
ب- لا ترتيب في غسل العضو، فيجوز أن تغسل الساق قبل الكتف.
ج- لا تجب الموالاة في الترتيبيّ، فيجوز أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً، وبعد ساعة يغسل الجانب الأيمن وهكذا.


الغسل الارتماسي

1- كيفيّته:
وهو غمس تمام البدن في الماء غمسةً واحدةً، بنحو يكون تمام البدن في الماء في آن واحد على الأحوط وجوباً2، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس.

2- أحكامه:
لو تبيّن بعد الغسل عدم وصول الماء إلى جزء من بدنه فـهنا حالات:

أ- في الغسل الارتماسي: وجبت إعادة الغسل.
ب- في الغسل الترتيبي: لا يخلو من إحدى ثلاث صور:

الأولى: أن يكون من الطرف الأيسر: فيكفي غسل ذلك الجزء فقط ولو طالت المدّة.
الثانية: أن يكون من الطرف الأيمن: فيغسل خصوص ذلك الجزء ويُعيد غسل الأيسر.
الثالثة: أن يكون من الرأس: فيغسل خصوص ذلك الجزء، ويُعيد غسل الطرفين3.

أحكام الغسل

1- يُجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

2- لا شيء من الأغسال الواجبة والمستحبّة غير غسل الجنابة يغني عن الوضوء، بل يجب الوضوء قبلها أو بعدها4.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا يشترط في الغسل، ترتيبيّاً كان أم ارتماسيّاً خروج الجزء المغسول عن الماء قبل غسله. كما لا يشترط في صحّة الغسل الترتيبي جفاف العضو قبل غسله.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب ذلك.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لو اغتسل الجنب ثمّ وجد بعد الغسل حاجباً على ظفره بحيث لو قصّه لانتفى الحاجب فلا يكفيه قصّه، بل لا بدّ من إيصال الماء، ولو قصّه لم يصحّ غسله بل يجب إكماله.
س: إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الاستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ؟
الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجب الاستئناف ولا أثر له، بل يتمّ غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.
4_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06