غسل الجنابة
المطهرات والنجاسات
المعتبر خروجه إلى الخارج. وكونه منه (من المكلف)، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها
عدد الزوار: 739
سبب الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأول - خروج المنيّ:
1- المعتبر خروجه إلى الخارج. وكونه منه (من المكلف)، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل
لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها1.
2- الاستبراء من المنيّ يكون بالبول.
3- البلل الخارج بعد خروج المنيّ إن اشتبه في كونه منيّاً أو بولاً فله ثلاث صور:
الأولى: إن لم يستبرئ بالبول: يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل فقط.
الثانية: إن استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات: يحكم بكونه بولاً، فيجب عليه
الوضوء فقط.
الثالثة: إن استبرأ بالبول ثمّ بالخرطات:
أ- فإن احتمل أنّه غير بول وغير منيّ فليس عليه شيء.
ب- وإن لم يحتمل غيرهما يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، هذا إذا أوقع
الأمرين قبل الغسل، وأمّا لو أوقعهما بعد الغسل فيكفيه الوضوء فقط.
4- عند الشّكّ في أنّ الرطوبة الخارجة منيٌّ أم لا يرجع إلى حصول العلامات الثلاث
مجتمعة، وهي:
أ- الخروج بدفق.
ب- الشهوة.
ج- فتور الجسد.
- إذا حصلت العلامات الثلاث مجتمعة فيحكم بالمنيّ. وإن لم تحصل كلّها، جاز له الحكم
بالطهارة. ويكفي في المريض والمرأة حصول الشهوة2.
الثاني - الجماع:
وإن لم ينزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر3.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: تتحقّق جنابة المرأة بغير الدخول بتحقّق أمور ثلاثة
مجتمعة: خروج الرطوبة، مع ذروة الشهوة واللّذّة، وحصول فتور البدن، ومع الشّكّ في
حدوث واحد منها لا شيء عليها.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: المريض كالصحيح يعتبر فيه تحقّق العلامات كلّها. وأمّا
المرأة فيكفي خروج الرطوبة المصحوبة بالشهوة وفتور البدن.
3_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.