يتم التحميل...

غسل الجنابة

المطهرات والنجاسات

المعتبر خروجه إلى الخارج. وكونه منه (من المكلف)، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها

عدد الزوار: 350


سبب الجنابة

سبب الجنابة أمران:

الأول - خروج المنيّ:

1- المعتبر خروجه إلى الخارج. وكونه منه (من المكلف)، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها1.

2- الاستبراء من المنيّ يكون بالبول.

3- البلل الخارج بعد خروج المنيّ إن اشتبه في كونه منيّاً أو بولاً فله ثلاث صور:

الأولى: إن لم يستبرئ بالبول: يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل فقط.

الثانية: إن استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات: يحكم بكونه بولاً، فيجب عليه الوضوء فقط.

الثالثة: إن استبرأ بالبول ثمّ بالخرطات:

أ- فإن احتمل أنّه غير بول وغير منيّ فليس عليه شي‏ء.
ب- وإن لم يحتمل غيرهما يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، هذا إذا أوقع الأمرين قبل الغسل، وأمّا لو أوقعهما بعد الغسل فيكفيه الوضوء فقط.


4- عند الشّكّ في أنّ الرطوبة الخارجة منيٌّ أم لا يرجع إلى حصول العلامات الثلاث مجتمعة، وهي:

أ- الخروج بدفق.
ب- الشهوة.
ج- فتور الجسد.

- إذا حصلت العلامات الثلاث مجتمعة فيحكم بالمنيّ. وإن لم تحصل كلّها، جاز له الحكم بالطهارة. ويكفي في المريض والمرأة حصول الشهوة2.

الثاني - الجماع:

وإن لم ينزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر3.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: تتحقّق جنابة المرأة بغير الدخول بتحقّق أمور ثلاثة مجتمعة: خروج الرطوبة، مع ذروة الشهوة واللّذّة، وحصول فتور البدن، ومع الشّكّ في حدوث واحد منها لا شيء عليها.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: المريض كالصحيح يعتبر فيه تحقّق العلامات كلّها. وأمّا المرأة فيكفي خروج الرطوبة المصحوبة بالشهوة وفتور البدن.
3_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.

2015-04-06