الموضوع: المرجع في تشخيص القتل شبه المتعمد في حوادث السير المؤدية إلى القتل
جواب استفتاء
السائل: يوسف صانعي (المدعي العام للبلاد)
عدد الزوار: 122
التاريخ 4 ارديبهشت 1362هـ. ش/ 10 رجب 1403 هـ. ق
المكان: طهران، جماران
السائل: يوسف صانعي (المدعي العام للبلاد)
باسمه تعالى
المحضر المبارك لآية الله العظمى الامام الخميني دام ظله. بعد التحية. يرجى التكرم بالاجابة عن السؤال التالي:
في استفتاء لسماحتكم حول سائقي المركبات الذين يتسببون في مقتل أشخاص في حوادث سير نتيجة لعدم مراعاتهم قوانين السير أو فقدانهم المهارة في القيادة، كتبتم في جواب الاستفتاء:مع فرض أنه مخالفة، يعتبر تفريطاً بالنفس وينطبق عليه حكم شبه المتعمد. هل هذا الحكم حكم مطلق، أي هل ان رأيكم المبارك يدل على أنه تفريط، أم ان تشخيص ذلك يقع على عاتق المحكمة وان فتوى سماحتكم بناء على افتراض الموضوع؟ 4/ 2/ 1362 المدعي العام للبلاد، يوسف صانعي.
باسمه تعالى
تشخيص الموضوع لا يقع على عاتقي.
روح الله الموسوي الخميني
* صحيفة الإمام، ج17، ص: 331
2011-06-11