عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحجّ، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه1.
1-الحج في السنة / معاونية شؤون الحج .
2019-07-31