جابِرُ بنُ عَبدِاللّهِ: رَفَعَتِ امرَأَةٌ صَبِيّا لَها إلَى النّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم في حَجّةٍ، فَقالَت: يارَسولَ اللّهِ! ألِهذا حَجّ؟ قالَ: نَعَم، ولَكِ أجرٌ.
زُرارَةُ عَن أحَدِهِما عليه السلام: إذا حَجّ الرّجُلُ بِابنِهِ وهُوَصَغيرٌ فَإِنّهُ يَأمُرُهُ أن يُلَبّيَ ويَفرُضَ الحَجّ، فَإِن لَم يُحسِن أن يُلَبّيَ لَبّى عَنهُ ويُطافُ بِهِ ويُصَلّي عَنهُ. قُلتُ:لَيسَ لَهُم ما يَذبَحونَ، قالَ: يُذبَحُ عَنِ الصّغارِ ويَصومُ الكِبارُ ؛ يُتّقى عَلَيهِم ما يُتّقى عَلَى المُحرِمِ مِنَ الثّيابِ والطّيبِ، فَإِن قَتَلَ صَيدًا فَعَلى أبيهِ.
عبدُ الرّحمنِ بنُ الحَجّاجِ: سَأَلتُ أباعَبدِاللّهِ عليه السلام - وكُنّا تِلكَ السّنَةِ مُجاوِرينَ، وأرَدنَا الإِحرامَ يَومَ التّروِيَةِ - فَقُلتُ: إنّ مَعَنا مَولودًا صَبِيّا، فَقالَ: مُروا اُمّهُ فَلتَلقَ حَميدَةَ فَلتَسأَلها كَيفَ تَفعَلُ بِصِبيانِها. فَأَتَتها فَسَأَلَتها، فَقالَت لَها: إذا كانَ يَومُ التّروِيَةِ فَجَرّدوهُ وغَسّلوهُ كَما يُجَرّدُ المُحرِمُ، ثُمّ أحرِموا عَنهُ، ثُمّ قِفوا بِهِ فِي المَواقِفِ، فَإِذا كانَ يَومُ النّحرِ فَارموا عَنهُ واحلِقوا رَأسَهُ، ثُمّ زوروا بِهِ البَيتَ، ثُمّ مُرُوا الخادِمَ أن يَطوفَ بِهِ البَيتَ وبَينَ الصّفا والمَروَة1ِ.
1- الحج والعمرة في الكتاب والسنة / العلامة محمد الريشهري.
2019-07-31