من الشائع أنّه متى وافَق يومُ عرفة يوم الجمعة سُمّي حجّ تلك السنة: الحجّ الأكبر. لكنّا لم نجد في الروايات ما يؤيّد هذا الزّعم. والمراد بالحجّ الأكبر الوارد في بعض النصوص هو المشتمل على وقوفين ومناسك منى، في مقابل الحجّ الأصغر الذي يُطلق على العمرة المفردة.
جاء في الآية الثالثة من سورة براءة ﴿يَومَ الحَجّ الأَكبَرِ﴾، والمراد به يوم النّحرد كما في كثير من الروايات، وفي بعضها أنّه "يَومُ عَرَفَةَ".
لِكُلّ شَهرٍ عُمرَة
الإمام الصادق عليه السلام: إنّ عَلِيّا عليه السلام كانَ يَقولُ: في كُلّ شَهرٍ عُمرَةٌ.
عنه عليه السلام: السّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، يُعتَمَرُ لِكُلّ شَهرٍ عُمرَةٌ.
عَلِيّ بنُ أبي حَمزَةَ عَنِ الإِمامِ الكاظِمِ عليه السلام: لِكُلّ شَهرٍ عُمرَةٌ، فَقُلتُ: يَكونُ أقَلّ؟
قالَ: لِكُلّ عَشَرَةِ أيّامٍ عُمرَةٌ.
بيان:
قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقًا، وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عامٍ واحد. وقال الشيخ في المبسوط: أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. وقال أبو الصّلاح وابن حمزة والمحقّق في النّافع والعلّامة في المختلف: أقلّه شهر، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشّهر الواحد، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر.
وقال صاحب الجواهر: وأقلّه - أي الفصل بين العمرتين - عشرة أيّام، بل هو خيرة محكيّ التحرير والتّذكرة والمنتهى والإرشاد والتّبصرة.
وقال الإمام الخمينيّ: واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً1.
1- الحج والعمرة في الكتاب والسنة/ العلامة محمد الريشهري.
2019-05-14