شروط الإعتكاف
أحكام الإعتكاف
ما هي شروط الاعتكاف التي لا يصح بدونها؟ يشترط في صحة الاعتكاف أمور لا بد لنا من بيانها وهي :
عدد الزوار: 260
ما هي شروط الاعتكاف التي لا يصح بدونها؟ يشترط في صحة الاعتكاف أمور لا بد لنا
من بيانها وهي :
الشرط الأول- العقـل:
لا يصح الاعتكاف من المجنون من غير فرق بين الذي استولى عليه الجنون في كل أيام
حياته أو الذي تمرّ عليه أيام يرتفع فيها جنونه ويعود إلى حالته الطبيعية فإنه في
حالة الجنون لا يصح منه الاعتكاف وأما في حالة ارتفاع الجنون فإن اعتكافه صحيح ولا
إشكال فيه والضابط في هذا الشرط أن كل حالة كان الإنسان فيها فاقداً لعقله كالسكران
أو الغائب عن الوعي جراء أخذه للبنج المستعمل في إجراء العلميات الجراحية أو ما
شاكله فإنه لا يصح منه الاعتكاف طالما هو في هذه الحالة فإذا أفاق من سكره أو بنجه
عاد حكمه كسائر المكلفين فيصح منه الابتداء باعتكاف واجد لبقية الشروط التي ستأتي
معنا.
الشرط الثاني - النيّـة:
والمراد بها قصد الاعتكاف باعتباره عبادة مقربة إلى اللّه ( تعالى ) مع الإخلاص له
سبحانه ولا يشترط فيها التفصيل والتطويل بذكر وجه الوجوب كأن يقول أعتكف الاعتكاف
الذي وجـب عليّ بنذر كـذا في الوقت الفلاني ابتداء من الساعة الفلانية وانتهاءً
بالأمد المعين وهكذا.
نعم يشترط استمرار النية إضافة إلى وجودها في بداية الاعتكاف، فلا يصح منه أن يقطع
النية كسائر العبادات مثل الصلاة والصوم وغيرهما.
ولكن هل أن النية في الاعتكاف هي كنية الصوم التي يمكن أن تتخذ في الليل فينوي
الإنسان في الليل أن يصوم نهار غد وينام ويصبح من نومه صائماً ويصح صومه على الرغم
من أن الفجر طلع عليه وهو نائم فهل يصح مثل ذلك في الاعتكاف بأن يذهب إلى المسجد
ليلاً وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفاً؟
الجواب:إن صحة الاعتكاف بهذه الصورة غير واضحة، فالأجدر بالمكلف في حالة من
هذا القبيل أن يتخذ إحدى طريقتين:
الأولى: أن يستيقظ عند طلوع الفجر وينوي لكي تقترن النية بطلوع الفجر.
الثانية: أن ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلاً في نصف الليل أو أوله والمهم على
أي حال أن تتواجد النية عند بداية الاعتكاف.
والمهم في النية:
أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربة للّه تعالى وليس من الضروري أن يقصد باعتكافه
التوفر على مزيد من الدعاء والصلاة والأذكار والتسبيحات وإن كان هذا أفضل وأكمل،
غير أن الاعتكاف بذاته عبادة يصح أن يقصد ويتقرب به إلى اللّه تعالى فإن انضم إليه
التفرغ للعبادة والقيام والدعاء كان نوراً على نور .
الشرط الثالث- الصـوم:
يعتبر الصيام في الأيام الثلاثة للاعتكاف، ويتضح من هذا الشرط أن من لا يصح منه
الصوم لا يصح منه الاعتكاف لأنه اعتكاف دون صوم، فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما أن
يعتكفا، إذ لا يصح منهما الصيام.
أجل يمكن للمسافر أن يتوصل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره وحينئذ يسوغ له أن
يعتكف ويصوم.
أ - وهنا سؤال يخطر بالبال، هل يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف بنفسه أو يكفي أن
يصوم لأمر آخر غير الاعتكاف كقضاء شهر رمضان أو صيام الكفارة أو مطلق الصيام
المستحب بدون قصد خصوص الاعتكاف ويكون ذلك كافياً في صحة الاعتكاف؟
الجواب:نعم يمكن للمعتكف أن ينوي بالصيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصح له
أن يصوم قضاء شهر رمضان أو صيام الكفارة، أما يصح له أن يصوم صياماً مستحباً إذا
توفرت له الشروط التي يصح معها الصيام المستحب ومن تلك الشروط أن لا يكون عليه صيام
واجب، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غيره كرجب وشعبان فعليه أن
ينوي بصيامه الصيام الواجب ولا يسوغ له نية الصيام المستحب أي عليه أن يصوم قضاءً.
وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما
يصح فيها الصوم فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً إذ لا يسوغ
الصيام فيهما.وهنا يصبح واضحاً لنا أن كل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله
لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف والمشروط يبطل ببطلان شرطه فإذا كان الصوم باطلاً
كان الاعتكاف باطلاً.
ب- عرفنا أن الصوم إذا كان لغير الاعتكاف فهو كافٍ في صحته ولكن نسأل هل إذا كان
الصوم عن غير المعتكف كالذي يصوم بالأجرة نيابة عن غيره فصومه ليس عن نفسه هل يصح
اعتكافه عن نفسه مع كون صومه الذي يشترط في اعتكافه عن غيره من الناس؟
الجواب:لا يضرّ في صحة اعتكافه عن نفسه كون صومه عن غيره سواء كان واجباً
كالصوم الإجاري أو مستحباً كالصوم التبرعي عن أحد أرحامه أو إخوانه المؤمنين دون
ملزم شرعي له.
ج- إذا نذر الإنسان أن يعتكف فهل يصح الوفاء بالاعتكاف النذري في شهر رمضان
المبارك؟
الجواب: يصح ذلك ولا إشكال فيه بشرط عدم انصراف النذر إلى غير شهر رمضان أما لو
انصرف نذر الاعتكاف إلى كونه في غير شهر رمضان فالوفاء به في شهر رمضان لا يصح ولا
يكون وفاء بالنذر بل يجب الإتيان به في غير شهر رمضان لأنه انصرف إليه.
د- إذا استأجر إنسان أحد المؤمنين ليعتكف عن أحد أمواته فهل يجزيه الإتيان
بالاعتكاف الإجاري في شهر رمضان المبارك أو لا؟.
الجواب:حكمه ما تقدم في المساألة السابقة من دوران الأمر في الصحة وعدمها مدار
الانصراف وعدم الانصراف فإذا انصرف الاعتكاف الإجاري إلى غير شهر رمضان لم يصح في
شهر رمضان وإلا صح دون إشكال.
الشرط الرابع- العـدد:
لا يصح الاعتكاف يوماً واحداً أو يومين فيشترط أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام
بلياليها المتوسطة وأما الأزيد فلا بأس به ولا ضائر فيه فإنه يسوغ أن ينوي الاعتكاف
من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين فيكون اعتكافه
مكوّناً من ثلاثة نهارات وأربع ليالي أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك.
لكن هناك أمراً لا بد من مراعاته في زيادة الاعتكاف عن الثلاثة وهو وجوب اليوم
الثالث لكل يومين يسبقانه فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس وإذا اعتكف ثمانية أيام
وجب التاسع على الأحوط وهكذا.
وأما إذا سألت ما المراد من اليوم؟
فالجواب:أن المراد من اليوم ما كان من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية،
فلو اعتكف من طلوع الفجر، إلى غروب اليوم الثالث كفى ولا يشترط إدخال الليلة الأولى
ولا الرابعة وإن كان ذلك جائزاً كما أوضحنا قبل قليل.وقد تسأل هل يكفي ثلاثة أيام
تلفيقية في الاعتكاف أي أنه لا يبدأ كل يوم من فجره وينتهي بغروبه بل يبدأ من زوال
الشمس وينتهي بزوالها في اليوم التالي أو ما شاكل ذلك؟
والجواب: إنه في كفاية التلفيق في عدد الأيام الثلاثة الاعتكافية تأمل
وإشكال وهو أن يشرع من زوال يوم الأحد بالاعتكاف إلى زوال يوم الأربعاء مثلاً.
الشرط الخامس - المسـجد:
يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في
البلد وأما المسجد الصغير الجانبي كمسجد قبيلة أو عائلة أو سوق أو مدرسة خاصة فلا
يجوز الاعتكاف فيه.ويمكن تقسيم مكان الاعتكاف إلى ثلاثة أقسام تبعاً للمشروعية
وعدمها:
1- أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسّلم ومسجد
الكوفة ومسجد البصرة.فإنه في هذه المساجد الاعتكاف مشروع وصحيح ويؤتى به بنية كونه
مطلوباً.
2- المساجد الجامعة غير المساجد الأربعة المتقدمة كمسجد البلدة أو المدينة
فالاعتكاف فيها مشروع لكن بشرط أن يؤتى به رجاء أن يكون مطلوباً أي لاحتمال
مطلوبيته.
3- المساجد غير الجامعة كمسجد السوق أو المدرسة أو القبيلة فالاعتكاف غير مشروع
فيها ولا جائز.
أ - ويمكن أن يتولد لدينا سؤال في ظلّ هذا الشرط أنه هل يصح الابتداء بالاعتكاف
في مسجد ثم إكماله في مسجد آخر أو لا بد من كون محل الاعتكاف واحداً فلا يسوغ
الاعتكاف المقسّم بين مسجدين؟
الجواب:يجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدداً وواحداً فلا
يجوز الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه
فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء للاتمام والإكمال بطل الاعتكاف من الأساس ولا يجوز
توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا إلا أن يعدا مسجداً واحداً فالنتيجة أنه
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد.
ب- هل يعتبر سطح المسجد أو السرداب منه بحيث يجوز للإنسان أن يعتكف فيهما ولا
يعد الكون على السطح خروجاً من المسجد أو النزول إلى سردابه كذلك؟
الجواب:سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد والمسجد يشمل كل طوابقه
ويجوز للمعتكف التنقل في كل تلك الأجزاء منه وحكمها حكم المسجد ما لم يعلم خروجها
عن المسجدية كما لو أخبر الواقف بأنه وقف الطابق الأول مسجداً لكنه لم يوقف الطابق
الثاني فحينئذ لا يجوز الانتقال إلى الطابق الثاني في صورة العلم بعدم كونه من
أجزاء المسجد طالما كان الإنسان معتكفاً.
وأما الإضافات التي تطرأ على المساجد كالمستودعات والدهاليز وبعض الملحقات الخارجة
عنها فهي ليست من المساجد ما لم يعلم دخولها وجعلها منها وكذلك بقعتا مسلم ابن عقيل
(ع) وهاني رضوان اللّه عليه فإن الظاهر أنهما خارجتان عن مسجد الكوفة.
ج- لنفترض أن الواحد منّا عيّن جهة من المسجد لاعتكافه كأن نوى الاعتكاف في
الزاوية الشرقية للمسجد الواقعة قرب خزانة المصاحف الشريفة أو الزاوية الغربية
مثلاً فهل يجب الاعتكاف في ذلك المحل المعيّن ولا يصح الاعتكاف في باقي أجزاء
المساجد وأرجائه أو لا يجوز له التنقل بينها؟.
الجواب:لو خصّ المكلّف بنيّته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك
الزاوية الشرقية بالذات مثلاً فلا أثر لهذا القصد ويجوز له أن يمكث ويتنقل في كل
أجزاء ذلك المسجد ويكون قصده لغواً حتى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس بل
التعيين مما يورث الإشكال في الصحة في بعض الفروض.
الشرط السادس- الإذن:
لا يصح الاعتكاف بدون الحصول على إذن من يعتبر إذنه في جواز الاعتكاف كالموظف في
مؤسسة ما أو العامل في بعض الشركات الذي لا يحق له تعطيل العمل المتوجب عليه إنجازه
وترك الوظيفة الموكلة إليه وراءه لأجل أن يعتكف طالما كان صاحب المؤسسة يملك
الانتفاع بوقته الذي يريد صرفه في الاعتكاف ضمن عقد التوظيف القائم بينهما وعليه
الوفاء به وأما لو لم يملك صاحب المؤسسة منفعة العامل وقت الاعتكاف بأن كان
الاعتكاف في أيام تعطيل الموظف عن العمل فإذنه غير معتبر، وكذلك يعتبر إذن الوالدين
بالنسبة إلى ولدهما إذا كان الاعتكاف موجباً لإيذائهما شفقة عليه وأما إذا لم يكن
موجباً للإيذاء فلا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط استحباباً، وكذلك يشترط في صحة
اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان الاعتكاف منافياً لحقه على إشكال ولكن لا يترك
الاحتياط.
الشرط السابع- عدم الخروج من المسجد:
أي لا يخرج المعتكف من مسجده إلا لضرورة شرعية أوعقلية أو عرفية1
فالواجب استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة
لخروجه بطل اعتكافه ولو كان جاهلاً بأن الخروج من المسجد موجب لبطلان الاعتكاف.
أ- وهنا نسأل هل يبطل اعتكافه إذا خرج من المسجد لنسيانه بأنه معتكف واعتقاده
بأنه دخل لأداء الصلاة وأراد العودة إلى بيته؟
الجواب:في هذه الحالة لا يبطل اعتكافه.
ب - ونسأل أيضاً هل يبطل اعتكافه لو أكرهه إنسان وأجبره على الخروج من المسجد
بأن هدّده بالقتل أو كبّل يديه وأخرجه دون إرادته؟
الجواب:لا يبطل اعتكافه في هذه الصورة ويتمّه بالشكل الطبيعي كأن لم يكن شيء.
متى يجوز خروج المعتكف من المسجد؟
هناك حالات تبيح للمعتكف أن يخرج من المسجد وسوف نتعرف عليها معاً وهي:
1- إذا كان هناك ضرورة عادية كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة
ونحو ذلك.
2- إذا كانت لديه شهادة لا بد له من الإدلاء بها في محضر القضاء ليحق الحق ويدفع
الباطل فحينئذ يجوز له الخروج لإقامة الشهادة وقد يجب في بعض الحالات.
3- إذا كان هناك مريض تربطه به علاقة حميمة بحيث تعدّ زيارته له من الضرورات
العرفية، أو أراد معالجته.
4- إذا خرج لتشييع الجنازة أو تجهيزها أو الصلاة عليها.
5- إذا أراد وداع المؤمن المسافر أو استقباله فيما لو كان قادماً.
6- إذا أكره على الخروج من المسجد بالقوة.
ويمكن أن نلخّص ما تقدم بإيضاح ضابطة عامة لجواز خروج المعتكف من المسجد ألا
وهي:
عبارة عن كل ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو
الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، ونسأل هل يشترط في تجويز الخروج
أن يكون هناك ضرر بتركه؟.
الجواب:كلا لا يشترط ذلك حيث لم يتوقف جواز الخروج على ترتب الضرر بتركه بل
هو جائز وإن لم يكن ضرر بالبقاء في المسجد وعدم الخروج ولذلك أي ضرر يترتب عليه إذا
لم يخرج لتشييع الجنازة؟!
ومع ذلك يجوز له الخروج لا لأجل دفع الضرر بل لاستجلاب الثواب والأجر.
ما هي الأمور التي يبنغي مراعاتها أثناء خروج المعتكف من المسجد؟
إذا توفرت الأمور المبيحة للمعتكف أن يخرج من المسجد عليه أن يراعي أثناء خروجه
ما يلي:
أولاً: أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج
فإن كانت حاجته تنقضي بابتعاده مئة متر فلا يجوز له الابتعاد أكثر كما لو خرج
لعيادة مريض يبعد منزله المسافة المذكورة فلا يسوغ له تخطيها لسبب لا يبيح له
الخروج كالنزهة في حديقة البلدة أو لعب كرة القدم أو رؤية سيارة يريد شراءها أو
لمجرد الاستطلاع والتعرّف على شوارع المنطقة.
ثانياً: أن لا يجلس تحت الظلال في الخارج حيث لا يجوز له ذلك كالاستراحة تحت
مظلّة الدكان والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة الداعية إلى ذلك والأحوط
استحباباً عدم المشي تحت الظلال بل يراعي في مشيه كونه تحت السماء.
ثالثاً: أن لا يطول وقت الخروج فترة مؤدية إلى انمحاء صورة الاعتكاف وإلا
إذا طالت الفترة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
رابعاً: عدم المكث خارج المسجد زيادة عن قدر الحاجة بعد انقضائها.
الشرط الثامن- ترك محّرمات الاعتكاف:
على المعتكف أن يترك كل ما يجب عليه اجتنابه مما يأتي بيانه تحت عنوان محرّمات
الاعتكاف كالجماع والتجارة وغير ذلك فإذا مارس شيئاً من تلك الأمور بطل اعتكافه ؟
لا شك بالبطلان في الجماع والتقبيل أو الملامسة بشهوة ، وأما في غيرها من المحرمات
ففي البطلان إشكال ، فلا بد من الاحتياط.
* أحكام الاعتكاف، سلسلة الفقه الموضوعي ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- سيأتي بيانها في فقرة ( متى يجوز خروج المعتكف من المسجد ؟)
2016-01-13