تطوّر الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
علم الفقه
لقد كان المسلمون في راحةٍ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة التعرّف إلى أحكامهم الشرعيّة، وذلك لسببين رئيسين هما:
عدد الزوار: 268
بداية التشريع
لقد كان المسلمون في راحةٍ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة
التعرّف إلى أحكامهم الشرعيّة، وذلك لسببين رئيسين هما:
1- وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، وهو مصدر التشريع الأساس بعد الله
سبحانه، فهم كلّما تعرّضوا لمشكلةٍ سارعوا إليه في حلّها.
2- محدوديّة دائرة الدولة الإسلاميّة، وعدم مواجهة المسلمين للمشاكل والمسائل
الكثيرة، كما حدث ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. حيث احتاجوا إلى الفحص عن
أحكامهم في كلّ مستجدّاتهم.
القرآن والعترة
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما سيواجه الأمّة من بعده من مشاكل
ومسائل، فجعل مصدرين مهمّين يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم، هما القرآن
الكريم والعترة الطاهرة. وقد صرّح بذلك مراراً في طول حياته الشريفة، فقال: "إنّي
تاركٌ فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي
أبداً"1، فجعلهما في عرضٍ واحدٍ، وحثّ المسلمين على اتباعهم
والتمسّك بهم. وبذلك يكون قد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنّ القرآن- وإن كان
هو المصدر الأصيل للتشريع- لكنّه يحتاج إلى مفسّرٍ، فجعل عترته الطاهرة- وهم الذين
تربّوا في حجره وفي بيته الذي نزل فيه القرآن- هي المرجع في تفسيره.
وبعد أن واجه المسلمون مسألة الخلافة بعد الرسول، حصل الانشقاق بينهم إلى فريقين:
الأوّل اتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتمسّك بالكتاب والعترة معاً،
والآخر رفض التمسّك بالعترة وقال: " حسبنا كتاب الله"2. وكان
لهذا الانشقاق أثره الكبير في كيفيّة التفكير، وحلّ المشكلات.
أدوار الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
ويمكن حصر الأدوار التي مرّ بها الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حتّى عصر
الغيبة الكبرى في ثلاثة أدوار تقريباً هي:
1- من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الإمام زين العابدين عليه
السلام.
2- من بداية عصر الإمامين الصادقين عليهما السلام حتّى نهاية الغيبة الصغرى.
3- من بداية الغيبة الكبرى حتّى يومنا هذا.
الدور الأوّل
ويبتدئ هذا الدور من زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتّى انتهاء القرن
الأوّل. وتشمل هذه الفترة حياة أئمّةٍ أربعةٍ من أئمتنا، وهم عليّ بن أبي طالب،
والحسن بن عليّ، والحسين بن عليّ، وعليّ بن الحسين عليهم السلام.
وكان مصدر التشريع في هذا العهد عند الشيعة أتباع أهل البيت عليهم السلام الكتاب
والسنّة، ونقصد بالسنّة، قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام
و فعلهما و تقريرهما.
وأمّا القياس والرأي فقد رفضهما أتباع هذه المدرسة رفضاً باتّاً كما تقدّم3.
وقد روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ
أولى بالمسح من أعلاه"4.
وأمّا الإجماع- مهما كان تفسيره- فهو ليس مصدراً للتشريع لدى هذه المدرسة، لأنّه لا
يفيد إلا الظنّ و﴿إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾5.
نعم أصبح مصدراً عندما اعتبر كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام، بمعنى أنّه لو
اتفق العلماء على رأيٍ وانكشف منه أنّ ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام عليه السلام
فيجب الأخذ به.
وملخّص الكلام في هذه المرحلة: أنّ فهم الحكم الشرعيّ آنذاك عند مدرسة أهل البيت
عليهم السلام كان عبارةً عن الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة. وكان أتباع هذه المدرسة
يرجعون فيما يحدث لهم من مشاكل إلى الأئمّة عليهم السلام. وكان للأئمّة عليهم
السلام دورٌ هامٌّ في بيان الأحكام في هذه المرحلة، لا سيّما الإمام عليّ بن أبي
طالب عليه السلام، حيث كان يرجع إليه الصحابة في كلّ مشكلةٍ تواجههم لم يجدوا لها
حلّاً.
الدور الثاني
ويبتدئ هذا الدور من أوائل القرن الثاني حتّى أواخر القرن الثالث، أي من بداية
إمامة الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام حتّى نهاية الغيبة الصغرى. ومن أبرز
ميّزات هذا الدور هو فسح المجال- في بدايته- للأئمّة عليهم السلام كي يمارسوا
أعمالهم العلميّة، وذلك لأنّ المرحلة التي عايشها الإمامان الصادقان عليهما السلام
كانت مرحلة انتقال الحكم من الأمويّين إلى العباسيّين، حيث كان الخلفاء مشغولين عن
أهل البيت عليهم السلام بحروبهم الداخليّة، فاغتنم الإمامان الصادقان عليهما السلام
هذه الفرصة لنشر العلم عبر حلقاتٍ للدرس، تضمّ الكثيرين من روّاد المعرفة.
ولكن سرعان ما واجهت هذه المدرسة الضغط السياسيّ الشديد بعد استلام العباسيّين
الحكم، حيث زجّوا بأئمّة الشيعة في السجون والمعتقلات، وفقدوا بذلك الفرصة المناسبة
لنشر علومهم.
ويمكن القول إنّ استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة- بالمعنى الاصطلاحيّ-
كان أمراً رائجاً بين أصحاب الأئمّة عليهم السلام، خاصةً الذين تربّوا في مدرسة
الإمامين الصادقين عليهما السلام أمثال زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، وأبان بن
تغلب، وغيرهم، حتّى أنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا يأمرون بعض أصحابهم باستنباط
الأحكام وإفتاء الناس، كما أمر الإمام الباقر عليه السلام أبان بن تغلب أن يجلس في
مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويفتي الناس حيث قال له: "اجلس في مسجد
المدينة، وافتِ الناس، فإنّي أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك"6، أو كما
قال الإمام الصادق عليه السلام لسائلٍ سأله عن المسح على مرارةٍ وضعها على ظفره
المقطوع: "يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾7
اِمسح عليه"8. وهكذا نرى كيف يعلّم الإمام عليه السلام هذا
السائل كيفيّة استنباط الحكم الشرعيّ من الكتاب.
ميّزات هذه المرحلة
لقد ضمّت مدرسة الإمام الصادق عليه السلام أكثر من أربعة آلاف من حملة العلم.
وقد ألّف أربعمائة منهم أصولاً يُعتمد عليها في الفقه الجعفري عُرفت بـ(الأصول
الأربعمائة)، جُمعت في أربع موسوعاتٍ روائيّة اشتهرت باِسم الكتب الأربعة وهي:
1- الكافي: للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيّ المتوفّى سنة 329 هـ.
2- من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ القمّي المتوفّى سنة
381 هـ.
3 و 4- التهذيب والاستبصار: كتابان لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ
المتوفّى سنة 460 هـ.
ووضعت في هذا الدور نواة القواعد العامّة للفقه الجعفريّ، ونقلت إلينا بشكل روايات،
ثمّ وضعت على طاولة البحث العلميّ، فكانت نتيجة ذلك بروز القواعد الأصوليّة
والفقهيّة التي يعتمد عليها في الاجتهاد والاستنباط حتّى اليوم من قبيل: "الاستصحاب،
والبراءة الشرعيّة، وقاعدة اليد، وترجيح الروايات المتعارضة، والعمل بالخبر الواحد،
وأمثال ذلك". وهذه كلّها لها أهميتها الخاصّة التي تميّز المذهب عن غيره،
وتجعله غنيّاً يماشي احتياجات كلّ عصرٍ من دون تحريف. ولو قارنّا مذهب أهل البيت
عليهم السلام مع غيره من المذاهب الأخرى، لرأينا فرقاً كبيراً من جهة توفّر القواعد
الفقهيّة والأصولية فيه، وعدم توفّرها في غيره.
الدور الثالث
ويبتدئ هذا الدور من بداية الغيبة الكبرى، حتّى عصرنا الحاضر.
ميّزات هذا الدور
ومن مميّزاته نيابة العلماء والفقهاء عن الإمام عليه السلام في زعامة المذهب وذلك
بأمر من الإمام المنتظر|عند بداية الغيبة الكبرى، فقد ورد في التوقيع المشهور: "...وأمّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله"9.
فكان العلماء هم المرجع الوحيد لحلّ المشاكل التي كانت تواجه الشيعة منذ ذلك الحين
إلى يومنا هذا.
وقد مارس الفقهاء عملية الاستنباط من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة مستعينين
بالقواعد التي مهّدها الأئمّة عليهم السلام في الدور الثاني، فكانت هذه القواعد
مبثوثةً في الكتب الفقهيّة أو الروائيّة وتذكر حسب الحاجة إليها. ولكن سرعان ما
التفت الفقهاء إلى ضرورة استخراجها بشكلٍ منفصلٍ عن البحث الفقهيّ، فألّف السيد
المرتضى { المتوفّى سنة 436 هـ كتابه (الذريعة إلى أصول الشريعة)، بحث فيه عن
أمّهات القواعد الأصولية.
وقد كانت الكتب الفقهيّة على شكل كتبٍ روائيّة، ثمّ أخذت تتّسع حتّى ظهرت بشكل
كتبٍ فقهيّةٍ مبوّبةٍ، واستدلاليّةٍ مبتناةٍ على القواعد العامّة. وممّن كان لهم
الأثر الكبير في هذه الظاهرة:
1- الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّى سنة 413 هـ.
2- السيد المرتضى علم الهدى المتوفّى سنة 436 هـ تلميذ الشيخ المفيد.
3- شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ المتوفّى سنة 460 هـ، الذي كان أكثرهم جهداً
في هذه العمليّة، حيث ألّف عدّة كتبٍ فقهيّةٍ وروائيّةٍ وأصوليّةٍ منها: "الخلاف"
و"النهاية" و"المبسوط" في الفقه، و"التهذيب" و"الاستبصار" في الحديث، وكتاب
"العدّة" في أصول الفقه.
ويشير هو إلى هذا التحوّل العظيم في الفقه في مقدّمة كتابه المبسوط فيقول: "أمّا
بعد فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة والمنتسبين إلى علم الفروع،
يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستنزرونه، وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلّة
المسائل، ويقولون: إنّهم أهل حشوٍ ومناقضةٍ، وإنّ من ينفي"القياس" و"الاجتهاد" لا
طريق له إلى كثرة المسائل، ولا التفريع على "الأصول"، لأنّ جلّ ذلك وجمهوره مأخوذٌ
من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلّة تأمّل "لأصولنا"، ولو نظروا في
أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجودٌ في أخبارنا.... وأمّا ما
كثّروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخلٌ في أصولنا ومخرجٌ
على مذاهبنا، لا على وجه القياس، بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها، ويسوغ
الوصول إليها، من البناء على الأصل، وبراءة الذمّة، وغير ذلك.... وكنت على قديم
الوقت وحديثه، متشوّق النفس إلى عمل كتابٍ يشتمل على ذلك، تتوق إليه نفسي، فتقطعني
عن ذلك القواطع، وتشغلني الشواغل، وتضعف نيّتي أيضاً فيه قلّة رغبة هذه الطائفة
فيه، وترك عنايتهم به، لأنّهم ألِفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتّى أنّ
مسألةً لو غيّر لفظها، وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم، لعجبوا منها، وقصر
فهمهم عنها..."10.
ومن خلال هذا النصّ نرى كيف تحوّل الفقه- في هذا الدور- من الاقتصار على الروايات،
إلى تفريع الفروع على الأصول بصورة موسّعة.
ومن خلال هذه الأدوار نلاحظ كيف ترعرع علم الأصول في أحضان علم الفقه، فكلّما اتسعت
الدائرة في علم الفقه، والحاجة إلى تحديد الأحكام الشرعيّة، والموقف من المسائل
المستحدثة، كلّما زادت الحاجة إلى علم الأصول أكثر، واستخراج القواعد التي يعتمد
عليها في عمليّة الاستنباط.
الخلاصة
لقد كان المسلمون في راحةٍ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة التعرّف
إلى أحكامهم الشرعيّة، وذلك لسببين رئيسين هما:
1- وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم.
2- محدوديّة دائرة الدولة الإسلاميّة، وعدم مواجهة المسلمين للمشاكل والمسائل
الكثيرة.
وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما سيواجه الأمّة من بعده من مشاكل
ومسائل، فجعل مصدرين مهمّين يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم، هما القرآن
الكريم والعترة الطاهرة.
وبعد أن واجه المسلمون مسألة الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حصل
الانشقاق بينهم إلى فريقين: الأوّل اتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتمسّك
بالكتاب والعترة معاً، والآخر رفض التمسّك بالعترة وقال: "حسبنا كتاب الله".
ويمكن حصر الأدوار التي مرّ بها الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حتّى عصر
الغيبة الكبرى في ثلاثة أدوار تقريباً هي:
1- من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الإمام زين العابدين عليه
السلام.
2- من بداية إمامة الإمام الباقر عليه السلام حتّى نهاية الغيبة الصغرى.
3- من بداية الغيبة الكبرى حتّى يومنا هذا.
وكان لكلّ دور خصائصه وميّزاته وأعلامه ومؤلّفاتهم.
* علم الفقه, سلسلة مداخل العلوم , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- راجع: مسند أحمد
بن حنبل (ت: 241 هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ج3 ص 14 و 17. وج 4 ص 371. وج 5 ص
182 و 189. عبد الله بن بهرام الدارميّ (ت: 255 هـ): سنن الدارميّ، مطبعة الاعتدال،
دمشق ـ سوريا، ط. 1349 هـ، ج 2 ص 432.ومسلم النيسابوري: ( ت: 261): صحيح مسلم، دار
الفكر، بيروت ـ لبنان، ج 7 ص 123.
2- مسند أحمد بن حنبل (ت:241 هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ج 1 ص 325.
3- راجع مدخل إلى علم الأصول من اصدارات المركز تحت عنوان " الخلاف في السنّة" ص
33، و « الإجتهاد ومدرسة الرأي» ص 47.
4- ابن الأشعث السجستاني(ت:275هـ): سنن أبي داوود، تحقيق سعيد محمّد اللحام، دار
الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ط.الأولى 1990م، ج1 ص44.
5- يونس:36.
6- المازندراني: مولى محمد صالح (ت:1081)، شرح أصول الكافي ، دار إحياء التراث
العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الأولى1421هـ، بيروت ـ لبنان، ج 11 ص 84.
7- الحج:78.
8- الحرّ العامليّ (ت: 1104 هـ): وسائل الشيعة، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الثانية 1414 هـ، باب: إجزاء المسح على الجبائر في
الوضوء، الحديث 5 ص 464.
9- الحرّ العامليّ (ت: 1104 هـ): وسائل الشيعة، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الثانية 1414 هـ، باب: وجوب الرجوع في القضاء
والفتوى إلى رواة الحديث، الحديث 8 ص 140.
10- الطوسيّ (ت: 460 هـ): المبسوط، تصحيح وتعليق محمّد تقي الكشفيّ، منشورات
المكتبة المرتضويّة لإحياء آثار الجعفريّة، طهران ـ إيران، ط. 1387، ج 1 مقدّمة
المؤلّف ص 1.