يتم التحميل...

أحكام عبادة المجاهد

التربية الجهادية

لو فقد المجاهد جميع هذه المراتب يصير فاقد الطهورين، أي كان غير متمكّنٍ من الوضوء والتيمّم، فالأحوط وجوباً الصلاة في الوقت من دون وضوء وتيمم، ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم.

عدد الزوار: 691

القسم الأول: الطهارة الابتلائية:

وضوء الجبيرة:

- إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الغسل في الوضوء، فهنا صورتان:
- إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى العضو ولو من دون النزع وجب ذلك.
- إن لم يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى العضو يكفي المسح على الجبيرة بنداوة الوضوء.
- إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء المسح فهنا صورتان:
- إن أمكن نزع الجبيرة ومسح ما تحتها وجب ذلك.
- إن لم يمكن ذلك مسح على الجبيرة.

التيمّمم ومراتبه:

المرتبة الأولى: التيمّم بالصعيد: وهو مطلق وجه الأرض (أي كلّ ما يعدّ أرضاً)، منه: التراب، الصخور، الرمل، الأحجار، الكلس، الجص1، المدر2، الآجر3، والخزف4، الوحل المجفف.
المرتبة الثانية: الغبار المجمّع: لو فقد ما يتيمّم به من المرتبة الأولى يتيمّم بغبار الأرض بعد جمعه، كالغبار الموجود على ثوبه أو فراشه.
المرتبة الثالثة: ظاهر ذي الغبار: إذا لم يستطع المكلّف جمع الغبار يتيمّم على ما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضارباً على ذي الغبار.
المرتبة الرابعة: الوحل: مع فقد الغبار يتيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه وجب ذلك وإلا تيمّم بالوحل.

ويوجد هنا مسائل:

- لا يجوز الانتقال إلى المرتبة الدنيا إلا بعد فقدان المرتبة التي قبلها.
- لو فقد المجاهد جميع هذه المراتب يصير فاقد الطهورين، أي كان غير متمكّنٍ من الوضوء والتيمّم، فالأحوط وجوباً الصلاة في الوقت من دون وضوء وتيمم، ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم.
- يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ومباحاً، فلا يصح التيمّم على النجس أو على المغصوب.

كيفيّة التَّيمُّم:

أوّلاً: أن يضرب باطن الكفّين على ما يصحّ التَّيمُّم به دفعةً واحدة.
ثانياً: أن يمسح تمام الجبهة والجبينين بباطن الكفّين بدءاً من منبت شعر الرَّأس إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين.
ثالثاً: أن يمسح تمام ظاهر كفّ اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن كفّ اليد اليسرى، ثمّ يمسح تمام ظاهر كفّ اليد اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليد اليمنى.
رابعاً: أن يضرب باطن الكفّين مرّة ثانية على الأرض دفعة واحدة، ويمسح اليدين فقط كما تقدّم على الأحوط وجوباً.


القسم الثاني: الصلاة الابتلائية:

أحكام عامة للصلاة:

- تجوز الصلاة في ملك الغير حال الضرورة كالخوف من العدو أو أثناء اشتعال المعركة، أو التواجد في كمين...إلخ.

- لا تجوز الصلاة بالحذاء (العسكري وغيره) إلا في حال الضرورة كالخوف من العدو أو عدم إمكانية نزعه بسبب ظروف العمل العسكري.

- يجب أن يكون موضع سجود الجبهة طاهراً، وأمّا باقي أمكنة أعضاء السجود فلا يشترط أن تكون طاهرة بشرط أن لا يكون فيها نجاسة مسرية إلى باقي المساجد الستّ كلاً أو بعضاً.

- مع عدم إمكان الصلاة في مكان طاهر تصح الصلاة ولو مع وجود نجاسة مسرية.

- إذا لم يتمكّن المجاهد من الصلاة قائماً فيصلي بأيّ نحو تقتضيه الضرورة من الجلوس أو الاضطجاع أو الاستلقاء وتكون صلاته صحيحة ومجزية.

- إذا لم يتمكّن المجاهد من قراءة السورة أو الفاتحة أو لم يتمكن من الركوع أو السجود أثناء صلاته بسبب اشتداد المعركة، فيجب عليه أن يعمل طبقاً لوظيفته المقررة في صلاة المضطرّ فيأتي بالأجزاء التي يتمكن منها في الصلاة.

أحكام القبلة:

- إذا تعذّر على المجاهد معرفة القبلة يبذلُ تمام جهده لإحرازها وإلا يعمل على ظنِّه.

- في حالة الجهل بجهة القبلة، ولم يحصل ظنّ بأي جهة اتجاه القبلة يجب على الأحوط وجوباً أن يصلّى إلى الجهات الأربع مع سعة الوقت لأداء الصلاة إلى أربع جهات، وإن لم يسع الوقت لأداء الصلاة إلى الجهات الأربع، يصلّي إلى الجهات المحتملة لاتجاه القبلة بما يسع الوقت.

ما يعفى عنه في الصلاة:

الأوّل: دم الجروح والقروح5 حتّى تبرأ:
- يُعفى في الصلاة عن دم الجروح والقروح(كدم البواسير) في البدن واللباس حتّى تبرأ، قليلاً كان الدم أم كثيراً إذا لم يتمكن المكلّف من تبديل ثيابه أو تطهيرها.

الثاني: الدم الأقلّ من سعة عقد السبّابة:
- يُعفى في الصلاة عن الدم في البدن واللباس إن كان مقداره أقلّ من عقد السبّابة6.

- إذا كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن(أي نقاط متفرّقة تارة على اليد وأخرى على السروال وهكذا) يمكن تقديره على الشكل التالي:
أ- إن كان مقدار الدم أقلّ من سعة عقد السبّابة، فإنّه يُعفى عنه في الصلاة.
ب- وإن كان الدم أزيد من ذلك (أي بمقدار عقد السبّابة وأزيد)، فلا يُعفى عنه في الصلاة.

الصلاة في النجاسة:

- إذا شك المجاهد في لباسه أنّه نجس أم لا، فيحكم بطهارته، ويصح أن يصلّي فيه.

- أحكام الصلاة في النجاسة تشمل البدن والثياب، أي سواء أكان بدنه نجساً أمّ ثيابه تجري عليهما كافة أحكام النجاسة الآتية.

- إذا صلّى المجاهد مع النجاسة متعمداً بطلت صلاته، ووجب عليه إعادة الصلاة، سواء أكان داخل الوقت أم خارجه.

- إذا صلّى المجاهد مع النجاسة ناسياً بطلت صلاته أيضاً، ووجبت عليه الإعادة، سواء أكان داخل الوقت أم خارجه.

- إذا صلّى المجاهد مع النجاسة جاهلاً بها (أي لم يكن يعلم بها أصلاً)، ثمّ التفت بعد الفراغ من صلاته فصلاته صحيحة.

- إذا بدأ المجاهد بأداء الصلاة ثمّ تبين أثناء الصلاة أن على بدنه أو ثيابه نجاسة، فهنا ثلاث حالات:

- إذا كان بإمكانه إزالة النجاسة من دون أن يقطع الصلاة أو يأتي بما يمحي صورة الصلاة، وجب عليه إزالة النجاسة وإكمال الصلاة، مثلاً ينزع قميصه أثناء الصلاة.

- إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة، وكان لديه متسع من الوقت للصلاة، وجب عليه قطع الصلاة ،وإعادتها من جديد.

- إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة، ولا يستطيع تبديل ثوبه، ولا قطع الصلاة لخوف عدوٍّ مثلاً، ولا يمكنه الصلاة عرياناً، يصلى بالنجاسة، وصلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة.

- إذا كان للمجاهد ثوبان واشتبهت النجاسة بينهما يكرر الصلاة بهما مع سعة الوقت، وإن لم يسع الوقت، فإذا أمكن ان يصلّي عرياناً وجب، وإلا فإذا لم يستطع تكرار الصلاة لضرورةٍ كخوفٍ من العدو ولشدة المعركة صلّى بواحدٍ منهما (الثوبين) وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

- الأحذية العسكرية المصنوعة من الجلود الحيوانية والمستوردة من بلاد غير إسلامية لها ثلاثُ صور:
- إذا علم أنها غير مذكّاة (المذكى هو المذبوح على الطريقة الإسلاميّة) فهي محكومة بالنجاسة، ولا تجوز الصلاة فيها.

- إذا شك أنها مذكّاة حكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها.

- إذا احتمل أن مستوردها المسلم قد أحرز تذكيتها حكم بطهارتها، وتجوز الصلاة فيها، وإلا وجب الاجتناب عنها.

- إذا شك المجاهد في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أو من غيره (كالصناعي) فهو محكوم بالطهارة، ولو كان من الكفار أو من أسواقهم، وتصحّ الصلاة فيه.

- إذا كان المجاهد في أرض المعركة ينزف بسبب جرح قد أصابه، فإذا كان في تطهير النجاسة مشقة نوعيّة (عند كلّ الناس) أو شخصيّة (على المجاهد نفسه) يجوز له الصلاة بالنجاسة، وصلاته صحيحة.

* كتاب التربية الجهادية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.


1- الجص: وهو الجفصين.
2- المدر: هو الطين اليابس الذي لا يخالطه رمل.
3- الآجر: وهو القرميد، ومنه الحجارة التي تستعمل في بناء بيوت النار في الأفران.
4- الخزف: وهو نوع من الفخار.
5- القروح: جراح باطنيّة، تنزف إلى الخارج، كالبواسير، والتقّرحات.
6- السبّابة: الإصبع التي بجانب الإبهام.

2015-06-30