1- الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به.
2- الغناء هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة، تناسب مجالس اللهو ومحافل
الطرب وآلات اللهو والملاهي1.
3- يستثنى من الحرمة السابقة غناء المغنّيات في الأعراس، ولا يترك الاحتياط الوجوبي
بالاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المُعدّ لهّ (للنساء فقط)، لا مطلق المجالس3.2
1- الإمام الخامنئي دام ظله: الغناء هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفية لهويّة مضلّة عن
سبيل الله.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لا فرق في حرمة الغناء المحرّم وهو ما يكون بكيفيّة
لهويّة مضلّة عن سبيل الله، بين مجلس زفاف العروس وغيره.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.