بحث حول الغناء والرقص ومسائل مستحدثة
الغناء والموسيقى
حرمة الغناء مشهورة بين فقهائنا، واستدل على تحريمه بعدة أدلة وفي هذا البحث سنتعرض لتأريخ الغناء و تعريفه وآدلة تحريمه والمستثنيات من الحرمة وخاتمة تشتمل على مسائل ذات صلة بالبحث
عدد الزوار: 157المقدّمة
حرمة الغناء مشهورة بين فقهائنا، واستدل على تحريمه بعدة أدلة وفي هذا البحث سنتعرض لتأريخ الغناء و تعريفه وآدلة تحريمه والمستثنيات من الحرمة وخاتمة تشتمل على مسائل ذات صلة بالبحث. |
تأريخ الغناء
تمتد معرفة الانسان للغناء الى عهود ما قبل التاريخ حيث استخدمه الإنسان ومنذ البدء، وسيلة من وسائل التعبير عما يعتمل في دخيلة نفسه من فرح وحزن وسرور وكان في بداياته الاولى كلاماً منظوماً يحدو به الراكب على راحلته، ويشدو به الراجل حالة قطعة المسافات الطويلة ويتلهى به الفلاح عندما يحرث او يبذر ويترنم به الراعي وهو يسوق غنمه الى المرعى ويتناجى به العاشقون تحت نور القمر، ويحيي به الساهرون ليل السمر،ويهزج به الأقرباء والأصدقاء في أفراح الزفاف..
وفي هذه البدايات البدائية لم يفرق الإنسان في تعامله معه بين ان يكون في حياة لاهية أو جادة وبين ضيق العيش وسعته.
وعندما قامت الدول ومصِّرت الحواضر واغرق الملوك في الترف بزهوها ولهوها، أعدت له الدور الخاصة.
التي عرفت بـ (بيوت الغناء ) وعقدت له مجالس اللهو في القصور بما حول الحياة معه إلى دنيا لاهية نأت بالإنسان عن مواقف الجد، وسرقت منه وقته الثمين عن ان يصرفه في المفيد النافع..
وعندها صار الغناء وسيلة كسب حتى عاد معه بيع القيان ( الجواري المغنيات والعبيد ) وشراؤهن تجارة رابحة وتمثلت ظواهره مع ما آل اليه من تطور بالمظاهر التالية:
1- غناء للتسلية لايراد منه الا الترويح عن النفس.
2- غناء للتلهية وكسب المال.
3- بيوت غناء أعدت للهو من جانب والكسب من جانب اخر.
4- مجالس غناء تعقد لأجل اللهو اللعب1.
الفصل الأول: وفيه الغناء في اللغة الإصطلاح وفتاوى العلماء
الغناء في اللغة:
الغناء، ككساء: الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى بالعرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما2.
الغناء في الإصطلاح:
هو الترجيع المطرب (كما عن مشهور الفقهاء). قال في المقاصد:الغناء ليس مجرد مد الصوت محرما - وإن مالت إليه النفوس - ما لم ينته إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب3. والمراد من الترجيع: إدارة الصوت في الحلق، وتقارب حركات الصوت والنفس.
فتاوى بعض العلماء في الغناء
1- الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك4.
2- الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب. ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه5.
3- الغناء هو مد الصوت وتلحينه على الكيفيات اللهوية المعروفة في مجالس اللهو وعند أهله سواء صحبه شئ من آلات الطرب أم لا، ويميزه أهل العرف، فما صدق عليه بين أهل العرف إنه غناء فهو منه. ولا ريب في حرمته وحرمة الاستماع إليه وحرمة التكسب به وعدم حلية أخذ الأجرة والعوض عليه ولا فرق في حرمته بين أن يقع في أغاني عامية أو شعر عربي أو غير عربي أو في قراءة قرآن أو تلاوة دعاء أو خطبة أو في مراثي أهل البيت عليهم السلام أو غير ذلك، ويتضاعف العقاب عليه إذا وقع في عبادة يراد بها طاعة الله سبحانه. ويستثنى من ذلك حداء الحادي فلا تحريم فيه، وغناء النساء في محافل العرس، بشرط أن لا يصحبه شئ من المحرمات الأخرى كالضرب بالطبل والصنج أو على المعازف وكالرقص والحركات الخليعة والتكلم في الغناء بالكلام الباطل، ودخول الرجال على النساء وسماعهم لأصواتهن على نحو يثير الشهوة وينشر الفساد، فإذا صحبه شئ من ذلك كان حراما6.
4- يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرمات من مثل الراديو، سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجلة7.
الفصل الثاني: الأدلّة الدالّة على حرمته
استدلّ على الحرمة بالآيات القرأنية الكريمة و السنة الشريفة والاجماع 8
الآيات الكريمة:
أستدل بأيات قرأنية عديدة مثل قوله تعالى: ﴿اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ﴾. الحجّ / 30.
وقوله تعالى: ﴿والّذينَ لا يَشهَدُونَ الزُّور﴾. الفرقان / 72.
وقوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله﴾. لقمان / 6.
وهذه الآيات دالة على حرمة الغناء للنهي التحريمي عن قول الزور ولهو الحديث اللذان فسّرا في الروايات بالغناء كما سيتبيّن من الروايات الأتية.
الروايات:
أستدل على حرمة الغناء بالكثير من الروايات الشريفة وسنذكر العديد من تلك الروايات الصريحة في حرمة الغناء منها:
1- عن زيد الشّحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ ﴿وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ﴾ قال: قول الزور الغناء9.
2- ما رواه أبو السباح عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزّوجلّ ﴿لا يَشهَدُونَ الزُّور﴾ قال: الغناء10.
3 ـ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ ﴿والَذينَ لا يشهَدون الزُّور﴾ قال: الغناء11.
4 ـ ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّور﴾قال: قول الزور الغناء12.
5 ـ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ ﴿فَاجتَنِبُوا الرِجسَ مِنَ الآوثانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ﴾قال: الغناء13.
6ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: الغناء ممّا وعد الله عليه النار وتلا هذه الآية: ﴿وَ مِنَ الناسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ الله بِغَيرِ عِلم وَ يَتَّخِذُها هُزُواً اُولئكَ لَهُم عَذاب مُهين﴾14.
7 ـ ما رواه مهران بن محمّد عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: الغناء ممّا قال الله عزّوجلّ: ﴿وَ مِنَ الناسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ الله﴾15.
8 ـ ما رواه زيد الشّحام قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك16. هذا. والروايات الدالة على حرمة الغناء كثيرة جدا وصلت الى حدّ التواتر.
الإجماع
ومع أن في دلالة تلك الآيات والروايات ما هو كاف لإستنتاج الحرمة إلا أن الكثير من العلماء إستدل أيضا على الحرمة بالإجماع مع أن الإجماع والذي يراد به إتفاق العلماء على مسألة من المسائل الشرعية يستند إلى تلك الآيات والروايات الشريفة17.
الفصل الثالث: المستثنيات من حرمة الغناء
عرفنا، فيما سلف، ان حكم الغناء الحرمة.هنا نتساءل: هل لهذا الحكم استثناءات يكون الغناء فيها غير حرام ؟ في المسألة قولان:
الأول: هو القول بعدم وجود أي استثناء لحكم الغناء، أي أن الغناء مطلقاً حرام.
الثاني: القول بالاستثناء، استناداً إلى الأخبار الصحيحة، ويتنوع الاستثناء إلى نوعين، هما:
1- الاستثناء من الغناء الذي هو ( كلام + لحن + أداء )، ويتمثل هذا في الأغاني التي تقال في مناسبات معينة، هي: الغناء لسوق الأبل، المعروف بالحداء ــ الغناء في زفاف العرائس.
2- الاستثناء من لحن الغناء، ويتمثل هذا في الموارد التالية: قراءة القرآن لكريم. ـــ قراءة المراثي الحسينية.
الغناء في الأعراس:
يراد به ما يقال في حفلات الأعراس.
شروط الغناء في الأعراس
ذكر الفقهاء القائلون بجواز الغناء في الأعراس الشروط التالية:
1ـ أن يكون المغني امرأة
2ـ أن لا تشتمل كلمات الأغنية على شيء من الباطل كالغزل المكشوف، والكذب، أ والتعبير المنطوي على خلاعة أو فحش في ألفاظه أو معانيه.
3ـ أن لاتستعمل مع الغناء الآت الطرب كالطبل والناي والعود، وألخ. واختلف في استعمال " الدف " الذي ليس فيه صنج أو جلاجل، فجوزه بعضهم.
4ـأن لايدخل عليهن الرجال.
5ـ أن لا يسمع صوتهن الرجال الأجانب ( أي غير المحارم )
6ـ أن يكون النكاح شرعياً دائماً.
7 أن لا يصحب الغناء رقص أو حركات خليعة.
هذه الشروط التي ذكرت، وهي تدخل حت عنوان: أن لا يصحب الغناء فعل محرم والتشخيص على المكلّف18.
الخاتمة
وفيها مسائل ذات صلة
س: ما هو المميِّز للموسيقى المحلّلة عن الموسيقى المحرّمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟.
ج: ما كانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، فهي الموسيقى المحرّمة، بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. وتشخيص الموضوع موكول الى نظر المكلّف العرفي. والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.
س: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟
ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تبعّد الانسان عن الحق تبارك وتعالى وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو المعصية والذنب بسبب ماتحتويه من خصائص تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية. والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.
س: هل لشخصية العازف ولمكان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلية في حكم الموسيقى؟
ج: المحرّم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤديّة الى ترتّب مفسدة.
س: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع الى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغَزَليات التي تُعرف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟
ج: الميزان في ذلك، ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف، بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها، وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم ل، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الى الحزن والبكاء أو الى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغَزَليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب، فيحرم انشادها والاستماع اليها.
س: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم يعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات؟
ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجيع المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغنّي على هذا النحو وكذا الاستماع اليه.
س: هل يجوز الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت الى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟
ج: يدور الجواز مدار كيفية الإستعمال، فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية، فما لم تُعَدّ لهوية، ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد، لا إشكال فيها.
س: ما هو حكم استعمال النساء للدفّ في الأعراس؟
ج: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة.
س: ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟
ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصي، ويحرم على المغنّي والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرّمة على عازفها وعلى مستمعها أيضاً. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها.
س: ما هو حكم غناء كلٍّ من الرجل والمرأة، سواء كان على الكاسيت أم من الإذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟
ج: الغناء حرام شرعاً مطلقاً، ولا يجوز التغنّي ولا الإستماع إليه، سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على الكاسيت، وسواء كان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.
س: ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف وأغراض عقلائية محلّلة في مكان مقدّس كالمسجد؟
ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقاً، حتى في غير المسجد، ولو كان لغرض عقلائي محلّل. ولكن لا مانع من إجراء الأناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسيقية في مكان مقدّس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافياً لاحترام المكان ولا مزاحماً للمصلّين في مثل المسجد.
س: هل يجوز تعلّم الموسيقى، وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لإجراء الأناشيد الثورية أو الدينية، أو لإجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك، مما يكون لغرض عقلائي مباح، على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعليمه في نفسه لذلك.
س: ما هو حكم الإستماع الى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغيرها، إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شاباً أم لا، وسواء كان ذكراً أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء، ولم يكن الإستماع إليه بقصد التلذذ والريبة، ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد، فلا إشكال فيه مطلقاً.
س: هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الإيرانية حرام أيضاً أم لا؟
ج: ما تعدّ عرفاً من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام مطلقاً، من دون فرق بين الموسيقى الإيرانية وغيرها، ولا بين التقليدية التراثية وغيرها.
س: يُبثّ أحياناً من الإذاعات العربية بعض الألحان الموسيقية، فهل يجوز الإستماع إليها شوقاً للإستماع الى اللغة العربية؟
ج: يحرم الإستماع الى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية مطلقاً. ومجرد الشوق الى سماع اللغة العربية ليس مبرراً شرعياً لذلك.
س: هل يجوز ترديد الأشعار التي يُتغنّى بها على لحن الأغنية من دون موسيقى؟
ج: الغناء حرام، ولو لم يكن مصحوباً مع عزف الآلات الموسيقية، والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق. وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به.
س: ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود استخدامها؟
ج: لا بأس في شراء وبيع الآلات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للأغراض المحلّلة، ولا بأس في الإستماع إليها.
س: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والأذان؟
ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو والمعصية، محرّم شرعاً مطلقاً، حتى في الدعاء والقرآن والأذان والمراثي وغيرها.
س: تُستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الأمراض النفسية، كالكآبة والإضطراب والمشكلات الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟
ج: إذا أحرز الطبيب الحاذق الأمين بأنّ علاج المرض يتوقف عليها، فلا إشكال فيها، بمقدار ضرورة علاج المرض.
س: إذا كان الإستماع الى الأغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو حكمه؟
ج: مجرد ازدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوِّزاً شرعياً لاستماع الأغاني.
س: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أيضاً؟
ج: إذا لم يكن الإنشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء)، ولم تكن الموسيقى التي تُعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرّمة، فلا بأس في ذلك في نفسه.
س: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميِّز؟ وهل يحرم الإستماع الى الأشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغنّي النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّي خلال العزف أوالترجيع، من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية، فهي حرام، حتى لِمَن لا يطربه ذلك. وعلى ركاب السيارات والحافلات، في حالة بثّ شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرّمة فيها، الإمتناع عن الإنصات والإستماع إليها، والمبادرة الى النهي عن المنكر.
س: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الأجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكـاكه عنهما، فكان تحريمه مترشحاً عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصوّر فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع انتفاء الحرمة؟
ج: يحرم الإستماع الى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المناسب لمجالس اللهو والمعصية مطلقاً، حتى تغنّي الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الإستماع الى الغناء. وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهي من الثوابت في فقه الشيعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والإجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام.
س: بعض الأغاني ظاهرها أنها ثورية، والعرف يقول إنها ثورية، لكن لا نعلم أنّ المغنّي هل يقصد الثورية أم الطرب واللهو، فما هو حكم الإستماع الى مثل هذه الأغاني؟ مع العلم أنّ المغنّي ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية بحيث تشتمل على كلمات تشجب الإحتلال وتحرّض على المقاومة؟
ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي، فلا بأس في الإستماع إليها، ولا دخل لقصد ونيّة المغنّي، ولا لمضمون ما يتغنّى به في ذلك.
س: هل يحرم الإستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضاً؟
ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم الإستماع، إلاّ في بعض الموارد التي يعدّ فيها السماع استماعاً في نظر العرف.
س: هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الآلات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟
ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وأنغام تناسب شأن القرآن الكريم، بل هو أمر راجح، ما لم يصل الى حد الغناء المحرّم. وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرّر ولاوجه له شرعاً.
س: ما هو حكم استعمال " الطبلة " في حفلات المواليد وغيرها؟
ج: إستعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية متناسبة مع مجالس اللهو حرامٌ مطلقاً19.
مسائل مستحدثة
فيها عدول عن بعض ما سبق في كتاب الإستفتاءات للإمام الخامنئي حفظه الله (في رقص الرجال والنساء، والدبكة، والزفاف).
الرقص
س: رقص الرجل أمام الرجل أو أمام المرأة ؟
ج: أ - إذا كان مثيرا للشهوة أو مستلزما لفعل الحرام أو ترتب عليه المفسدة فهو حرام.
ب- إذا لم يؤد إلى ذلك، فهو ( أيضا) حرام على الأحوط وجوبا لكونه لهويا.
فتوى: رقص المرأة أمام الرجل حرام مطلقا، ورقص المرأمرأة أمام المراة إذا كان مثيرا للشهوة أو مستلزما لفعل الحرام أو ترتب عليه المفسدة فهو حرام، وإذا لم يؤدّ إلى ذلك فيوجد حالتان: اذا أعتبر من مصاديق اللهو - كما إذا تبدّل مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو حرام على الأحوط وجوبا. إذا لم يعتبر من مصاديق اللهو فلاإشكال.
الدّبكة
إذا صدق عليها عرفا أنها رقص فالأحوط وجوبا تركها. وإذا لم يصدق عليها عرفا أنها رقص فلا مانع منها في نفسها بشرط أن لا يصاحبها أو يترتب عليها عمل محرّم.
الغناء في مجلس الزفاف
لا يجوز التغنّي ولا الإستماع للغناء المحرّم ( وهو ما يكون بكيفية لهوية مضلّة عن سبيل الله ) في مجلس الزفاف فضلا عن غيره، وكذلك الأمر بالنسبة للموسيقى المحرّمة، ( وهي ما يكون بكيفية لهوية مضلّة عن سبيل الله )،فلا يجوز استماعها في مجلس الزفاف فضلا عن غيره20.
مصادر البحث
1- القرأن الكريم
2- وسائل الشيعة / الحر العاملي
3- تحرير الوسيلة / الإمام الخميني
4- منهاج الصالحين / الخوئي
5- هداية العباد / الكلبايكاني
6- جواهر الكلام / النجفي
7- جامع المقاصد / المحقق الكركي
8- استفتاءات/ الإمام الخامنئي
9- كتاب الغناء / الفضلي
10- مجمع البحرين / الطريحي
11- مشكاة النور العدد 47.
1- راجع كتاب الغناء / الدكتور عبد الهادي الفضلي - عنوان تأريخ الغناء.
2- مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 3 - ص 335.
3- جامع المقاصد / المحقق الكركي ج4ص23.
4- منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 7.
5- هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 340
6- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 4 - ص 17.
7- تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 629 – 630.
8- يراد من الإجماع إتفاق العلماء على مسألة من المسائل الشرعية وهو على أقسام وفيه بحوث ذكرت في الكتب الأصولية.
9- الوسائل: ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 2.
10- الوسائل: ج 12 ص 226 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 3.
11- الوسائل: ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 5.
12- نفس المصدر: ص 227 ح 8.
13- نفس المصدر: ح 9.
14- الوسائل: ج 12 ص 266 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 6.
15-المصدر السابق ح7
16- الوسائل: ج 12 ص 230 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
17- أنظر جواهر الكلام / النجفي - مسألة الغناء.
18- لمعرفة أدلة هذه الاستثناءات يمكن مراجعة مصباح الفقاهة / السيد الخوئي ج1 ص 490.
19- إستفتاءات / الإمام الخامنئي - تحت عنوان الموسيقى والغناء.
20- فتاوى مستحدثة / للإمام الخامنئي حفظه الله - مشكاة النور العدد 47.