أولاً - نفقة الزوجة
1- يجب على الزوج النفقة على زوجته بشروط:
أ- أن تكون دائمة. فلا نفقة للمنقطعة.
ب- أن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له1.
ج- أن لا تكون مرتدّة.
د- أن لا تكون صغيرة غير قابلة للاستمتاع والتلذّذ.
2- لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وكسوة
وفراش وغطاء ومسكن ونحوها بحسب ما هو المتعارف لأمثالها. والأمر يعود للعرف والعادة
وحاجات البلد.
ثانياً - نفقة الأقارب
1- يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن عَلَوا، وعلى الأولاد وأولادهم
وإن نزلوا بشرط كونهم فقراء واحتياجهم وعدم وجدانهم لقوت أنفسهم فعلاً.
2- القادر على تحصيل قوته بالاكتساب، ولكنّه تركه طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوب
النفقة عليه.
3- يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة
زوجته الدائمة2.
1-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا امتنعت الزوجة عن التمكين من دون عذر كانت
ناشزة وسقطت نفقتها.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.