النكاح
الزواج والطلاق
النكاح هو عقد الزواج، وهو من المستحبّات الأكيدة، وقد ورد في الروايات ما لا يُحصى من الحثّ عليه والذمّ على تركه.
عدد الزوار: 919
النكاح هو عقد الزواج، وهو من المستحبّات الأكيدة، وقد ورد في الروايات ما لا يُحصى
من الحثّ عليه والذمّ على تركه.
أحكام النظر
1- لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة، سواء
أكان مع تلذّذ وريبة1، أم لا.
2- النظر إلى الوجه والكفّين فيه صورتان:
أ- إن كان بتلذّذ وريبة فيحرم.
ب- إن كان بدونهما فلا ينبغي ترك الاحتياط الاستحبابيّ بعدم النظر2.
3- لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفّين3.
4- يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ـ ما عدا الوجه والكفين ـ عن الرجال الأجانب.
5- لا يجب على الرجال الستر، وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني.
نعم إذا علم الرجال بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط استحباباً التستّر
عنهنّ4.
6- يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها، بشروط:
أ- أن لا يكون بقصد التلذّذ، وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً.
ب- أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها.
ج- أن يحتمل التوافق على الزواج.
د- أن يكون قاصداً الزواج من المنظور إليها بالخصوص.
7- يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة.
والمراد من المحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة.
8- يجوز النظر إلى المماثل (ذكر أو أنثى) باستثناء العورة، بشرط أن لا يكون النظر
بتلذّذ وريبة6.5
1- الريبة هي النظر إلى شخص مع الخوف من الوقوع في الحرام.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز النظر متعمّداً إلى ما يجب ستره من بدن المرأة
المسلمة، والأحوط وجوباً عدم جواز النظر إلى ما تكشفه المرأة المسلمة من بدنها حتّى
وإن كانت من اللواتي لا ينتهين واعتادت كشفه، وأمّا المرأة الكافرة فيجوز النظر إلى
ما تعارف كشفه من بدنها من دون تلذّذ وريبة. والأحوط وجوباً عدم النظر إلى صورة
المرأة السافرة إذا كانت مسلمة يعرفها، أو كانت معروضة بالبثّ المباشر.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز للمرأة النظر إلى ما تعارف كشفه من بدن الرجل
الأجنبي من دون تلذّذ وريبة دون الزائد عنه، كما يجوز للمرأة النظر إلى باطن فم
الرجل إذا كان ممّا تعارف كشفه ولم يكن بتلذّذ وريبة، وكذا يجوز للرجل النظر إلى
باطن فم المرأة إذا لم يكن بتلذّذ وريبة.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً التستّر عنهنّ في هذه الحالة.
5-س: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة
المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصورة المعروضة بالبثّ
المباشر وغير المباشر؟
الإمام الخامنئي دام ظله: النظر إلى صورة الأجنبيّة ليس له حكم النظر إلى نفس
الأجنبيّة، فلا بأس فيه إلّا مع الريبة وخوف الفتنة، أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها
الناظر، والأحوط وجوباً عدم النظر إلى صورة الأجنبيّة المعروضة في التلفزيون بالبثّ
المباشر، وأمّا في البثّ غير المباشر ممّا يعرض في التلفزيون فلا بأس النظر إليها
من دون ريبة ولا افتتان.
6-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.