يتم التحميل...

الرضاع‏

الزواج والطلاق

أن يكون اللّبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب شرعيّ، ويلحق به وطء الشبهة.

عدد الزوار: 584

 

شروط التحريم بالرضاع

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:

1- أن يكون اللّبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب شرعيّ، ويلحق به وطء الشبهة.

2- أن يكون شرب اللّبن بالامتصاص من الثدي.

3- أن تكون المرضعة حيّة.

4- أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، وهما أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة.

5- بلوغ الرضاع حدّاً معيّناً، وله تقديرات ثلاثة:

أ- الأثر: وهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم.
ب- الزمان: وهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتصالهما، بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة.
ج- العدد: وهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعه كاملة.


- ولو فرض حصول أحد التقديرات من الزمان أو العدد دون تحقّق الأثر، فلا يترك الاحتياط.

أثر الرضاع‏

1- إذا تحقّق الرضاع بالشروط أصبح زوج المرضعة (صاحب اللّبن) أباً وهي أمّاً للمرتضع، ويسري إلى سائر الأصول والفروع والحواشي، وبالجملة يصير المرتضع أحد أفراد عائلة المرضعة، وصاحب اللبن من جهة حرمة التزويج كأيّ شخص مولود من هذين الأبوين.

2- الرضاع الناشر للحرمة كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يُبطله لو حصل لاحقاً. كما لو أرضعت أمّ الزوجة ولد ابنتها فيبطل زواج ابنتها. لأنّه لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع من بنات المرضعة نسباً.

3- لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه بنى على عدم تحقّقه، إلّا في صورة واحدة لا يترك فيها الاحتياط وهي فيما لو تحقّق:

أ- العلم بالإرضاع وشروطه.
ب- الشّكّ في وقوعه في الحولين أو بعدهما.
ج- والعلم بتاريخ الرضاع.
د- والجهل بتاريخ ولادة المرتضع1.


1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07