النكاح المنقطع
الزواج والطلاق
هو يحتاج كالدائم إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي فيه الرضا القلبي و لا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة.
عدد الزوار: 631
أولاً - أحكامه
1- هو يحتاج كالدائم إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي فيه الرضا
القلبي و لا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة.
2- ألفاظ الإيجاب: متّعت أو زوّجت أو أنكحت.
وألفاظ القبول: كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك.
3- لا بدّ في هذا العقد من ذكر المهر والمدّة.
4- لا يثبت في هذا العقد توارث بين الزوجين.
5- العدّة في العقد المنقطع للحائل هي حيضتان تامتان لمن تحيض، و45 يوماً إذا كانت
لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، ولو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها...1.
ثانياً - المهر
1- كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً، ولابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن
الإبهام.
2- لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا طلاق في هذا النكاح، بل ينتهي بانقضاء المدّة، أو
يهبها المدّة الباقية بكلّ لفظ يفيد الهبة والإبراء، ويصحّ عبر الهاتف.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.