يتم التحميل...

أقسام الطلاق

الزواج والطلاق

ويجوز فيه رجوع الزوج إلى الزوجة في العدّة دون حاجة إلى عقد جديد، وتكون المطلّقة أثناء العدّة بحكم الزوجة من استحقاق النفقة والسكن ونحوهما.

عدد الزوار: 303


الطلاق الجامع للشرائط قسمان:

الأول - رجعيّ:
ويجوز فيه رجوع الزوج إلى الزوجة في العدّة دون حاجة إلى عقد جديد، وتكون المطلّقة أثناء العدّة بحكم الزوجة من استحقاق النفقة والسكن ونحوهما.

الثاني - بائن:

وهو ستّة أنواع:

1- الطلاق قبل الدخول‏.

2- طلاق الصغيرة وإن دخل بها.

3- طلاق اليائسة.

- هذه الأنواع الثلاثة الّتي تحدّثنا عنها ليس لها عدّة.

4- طلاق الخلع: وهو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها من دون كراهة زوجها لها، ولا يصحّ الرجوع في هذا الطلاق إلّا إذا رجعت المرأة فيما بذلت من فدية، ولها الرجوع ما دامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.

5- طلاق المباراة: وهو كالخلع إلّا أنّه يشترط فيه أن تكون الكراهة من الطرفين.

6- الطلاق الثالث: إذا وقع رجوعان إلى الزوجة في البين ولو بعقد جديد بعد العدّة، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلّقة على المطلق إلّا بعد أن تنكح زوجاً آخر ويفارقها بعد الدخول بموت أو طلاق فتحلّ حينئذٍ للزوج الأوّل بعد انقضاء عدّتها من الثاني1.


 1-كتاب ب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07