يتم التحميل...

صلاة المسافر

الصوم والصلاة

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، أمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

عدد الزوار: 987


صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، أمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

شروط التقصير للمسافر

1- المسافة: وهي ثمانية فراسخ أي 45 كيلومتراً تقريباً، وهي إمّا امتداديّة، أو ملفّقة بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ.

مبدأ حساب المسافة:

أ- في غير البلدان الكبيرة:1 سور البلد، وفيما لا سور له آخر البيوت.
ب- في المدن الكبيرة: آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، أمّا إذا كان متّصل المحالّ فمن المنزل2.


ثبوت المسافة:

أ- تثبت المسافة بـأمرين:

الأول: العلم.
الثاني: البيّنة (شهادة عدلين).

ب- إذا شهد العدل الواحد فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام.

ج- يجب الفحص عن المسافة (بسؤالٍ ونحوه على الأحوط وجوباً ما لم يستلزم الحرج) لو شكّ في بلوغها.

2- قصد قطع المسافة: من حين الخروج، فلو قصد ما دون المسافة، وبعد الوصول إلى هذا المقصد قصد مقداراً آخر دون المسافة أيضاً فإنّه يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافة.

3- استمرار القصد: فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، وصحّ ما صلّاه قصراً دون إعادة أو قضاء.

4- أن لا ينوي قطع السفر: بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثناء المسافة في بلدة واحدة، أو بالمرور على وطنه في أثناء قطع المسافة.

5- أن يكون السفر جائزاً: فلو كان معصية لم يقصر.

- يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً3.

6- أن لا يكون من الّذين بيوتهم معهم: كبعض أهل البوادي الّذين يدورون في البراري.

7- أن لا يتّخذ السفر عملاً له: كأصحاب السيارات ونحوهم، وكذا من يدور في عمله بحيث لا يكون له مكان محدّد، نعم هؤلاء يقصرون في سفر ليس عملاً لهم، والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له، لكن يجب عليه القصر في السفر الأوّل4.

- إذا كان السفر مقدّمة للعمل، كالّذي يسافر إلى منطقة ليعمل فيها، يجب عليه القصر5.

8- وصوله إلى محلّ الترخُّص: فلا يقصر قبله.

محلّ الترخُّص:

أ- هو المكان الّذي يخفى عليه فيه الأذان، أو تتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها، ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما (الخفاء والتواري) معاً6.

ب- ينقطع حكم السفر عند العود بمجرّد الوصول إلى حدّ الترخُّص أيضاً فيجب عليه التمام، نعم بالنسبة للصوم يعتبر الدخول إلى البلد لانقطاع حكم السفر7.


 1-الإمام الخامنئي دام ظله: لا فرق في أحكام المسافر ولا في قصد التوطّن ولا في قصد إقامة العشرة بين المدينة الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع قصد التوطّن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محلّة خاصّة والبقاء مدّة في تلك المدينة يجري في حقّه حكم الوطن.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: المناط في حساب المسافة هو المقدار الفاصل بين بلد السفر وبلد المقصد، فحساب المسافة من آخر بيوت بلد السفر أو سوره إلى أول بيوت بلد المقصد أو سوره.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: السفر للصيد لهواً ليس في حدّ نفسه من السفر للمعصية موضوعاً (ليس حراماً)، ولكنّه ملحق به حكماً (يجب الإتمام فيه).
4-الإمام الخامنئي دام ظله: من اتّخذ السفر عملاً له أو كان السفر مقدّمة لعمله في غير طلب العلم فإنّه يقصر في السفرين الأوّل والثاني، ويتمّ من الثالث فصاعداً. ولو بقي عشرة أيّام أو أكثر في مكان واحد، ثمّ سافر لعمله وجب عليه القصر في السفر الشغليّ الأوّل.
أمّا طالب العلم فالأحوط وجوباً له الجمع في السفر للدراسة، ويمكنه الرجوع في هذا الاحتياط لمن يفتي بالتمام مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: من كان السفر مقدّمة لعمله إذا كان يتردّد خلال الشهر مرّة واحدة على الأقلّ إلى مكان عمله لأجل العمل أتمّ فيه صلاته، وصحّ صومه.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط استحباباً رعاية العلامتين، وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حدّ الترخّص.
7-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06