أحكام الشّكّ في الصَّلاة
الصوم والصلاة
من شكّ في أصل الصَّلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا؟ فهنا صورتان:
عدد الزوار: 1460
أولاّ- الشّكّ في إتيان الصَّلاة
1- من شكّ في أصل الصَّلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا؟ فهنا صورتان:
أ- إن كان حدوث الشّكّ بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها.
ب- إن كان قبل مضيّه أتى بها.
2- الظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشّك.
3- كثير الشّك يجري عليه الحكم السابق، أمّا الوسواسيّ فإنّه لا يعتني بشكّه وإن
كان في الوقت.
ثانياً- الشّكّ في إتيان أفعال الصَّلاة
1- من شكّ في إتيان شيء من أفعال صلاته فله صورتان:
أ- إن كان الشّكّ قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا
شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة.
ب- إن كان الشّكّ بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه ولو مستحبّاً لم يلتفت
وبنى على الإتيان به.
2- من شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مرتّب على الفراغ من التعقيب
ونحوه1.
ثالثاً- الشّك في صحّة أفعال الصَّلاة
من فعل شيئاً وشكّ في صحّته أو فساده لم يلتفت وإن كان في المحلّ، وإن كان الأحوط
استحباباً الإعادة بقصد القربة2.
رابعاً- الشّكّ في عدد ركعات الفريضة
1- لا يعتنى بالشّكّ بالركعات فيما إذا زال بعد حصوله.
2- إذا استقرّ الشّكّ بعدد الركعات فإنّه مبطل للصلاة في موارد هي:
أ- الصَّلاة الثنائيّة.
ب- الصَّلاة الثلاثيّة.
ج- الركعتان الأوليان في الرباعيّة.
د- الشكّ بين الثانية وغيرها قبل إكمال السجدتين.
3- الشّكّ في عدد الركعات غير مبطل في الصور التالية:
أ- الشّك بين الاثنتين والثلاث:
محلّ الشّكّ: بعد إكمال السجدتين3 (أي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية).
العلاج: يبني على الثالثة ويأتي بالرابعة، وبعد إتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس.
ب- الشّكّ بين الثالثة والرابعة:
محلّ الشّك: في أيّ محلّ كان.
العلاج: يبني على الرابعة، وبعد إتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ج- الشّكّ بين الثانية والرابعة:
محلّ الشّك: بعد إكمال السجدتين.
العلاج: يبني على الرابعة، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
د- الشّكّ بين الثانية والثالثة والرابعة:
محلّ الشّك: بعد إكمال السجدتين.
العلاج: يبني على الرابعة، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام أوّلاً، ثمّ
ركعتين من جلوس.
هـ- الشّكّ بين الرابعة والخامسة:
محلّ الشّكّ: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
العلاج: يبني على الرابعة، ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتيّ السهو.
و- الشّكّ بين الرابعة والخامسة:
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: يهدم القيام، ويبني على الرابعة، فيتشهّد ويسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين احتياطاً
جالساً أو ركعة قائماً.
ز- الشّكّ بين الثالثة والخامسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الثالثة.
ح- الشّكّ بين الثالثة والرابعة والخامسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الرابعة.
ط- الشّكّ بين الخامسة والسادسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الخامسة مع هدم القيام.
- الأحوط استحباباً في الصور الخمس الأخيرة إعادة الصَّلاة بعد إتمامها بما تقدّم.
4- لا يجوز في الشّكوك الصحيحة قطع الصَّلاة واستئنافها، بل يجب العمل على وظيفة
الشاكّ4.
1
الإمام الخامنئي دام ظله: حكم الشّكّ في أقوال وأفعال النافلة حكم الشّكّ
فيها في الفريضة في الاعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحلّ، وفي عدم الاعتناء به
بعد التجاوز.
2
الإمام الخامنئي دام ظله: الشّكّ بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان
يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.
3
الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من إكمال السجدتين رفع الرأس منه، لا مجرّد
الانتهاء من ذكر السجدة الثانية.
4
كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.