يثبت الهلال بإحدى الطرق التالية:
1- الرؤية وإن تفرد بها الرائي1.
2- التواتر المفيد للعلم.
3- الشياع المفيد للعلم.
4- مضيّ 30 يوماً من الشهر السابق.
5- حكم الحاكم الشرعيّ إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده2.
- لا تختصّ حجيّة حكم المجتهد بمقلّديه بل حكمه حجّة حتّى على غيره من المجتهدين
بالشرط المتقدّم.
6- البيّنة الشرعيّة وهي شهادة عدلين بالرؤية3.
- يُعتبر في ترتيب الأثر على البينة توافقهما (الشاهدان) في الأوصاف إلّا إذا
اختلفا فيما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما إذا لم يكن الاختلاف فاحشاً.
حكم ثبوت الهلال
ثبوت الهلال في بلد لا يكفي بالنسبة إلى أهالي البلد الآخر إلّا إذا كانا متقاربين
أو علم توافقهما في الأفق5.4
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا فرق في الرؤية بين العين المجرّدة والعين المسلّحة
بمثل المنظار أو التلسكوب فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية. وأمّا التقاط صورة
الهلال فمحلّ إشكال.
2-س: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المدن ولكنّ التلفزيون والمذياع أعلنا عن
حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟
ج: الإمام الخامنئي دام ظله: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به
من الوليّ الفقيه، فيكفي ولا حاجة للتحقيق.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: ويثبت بالبيّنة الشرعيّة وهي شهادة رجلين عدلين بالرؤية
الحسّيّة ولو بواسطة الآلات كالمناظير.
4-الإمام الخمينيّ قدس سره: أو كان البلد الآخر غرب بلد الرؤية وكانت الرؤية فيه
بنحو أولى.
الإمام الخامنئي دام ظله: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان
البلدان متّحدين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال: إنّهما متّحدان أفقاً.
5-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.