منع الحمل والإسقاط
العلاقات الزوجية
يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل مؤقّتاً، عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية واللولب ونحو ذلك بشروط أربعة:الأوّل: أن يكون ذلك قبل استقرار النطفة على جدار الرحم...
عدد الزوار: 578
أحكام منع الحمل والإسقاط
1- منع الحمل المؤقّت:
يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل مؤقّتاً، عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية
واللولب ونحو ذلك بشروط أربعة:
الأوّل: أن يكون ذلك قبل استقرار النطفة على جدار الرحم.
الثاني: أن لا يؤدّي إلى ضرر معتنىً ومعتدّ به جسديًّا ونفسيًّا.
الثالث: أن لا يستلزم النظر واللمس المحرّمين.
الرابع: أن يكون بموافقة الزوج.
2- منع الحمل الدائم:
يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل الدائم، عن طريق إغلاق أنبوب الرحم أو غيره، بنفس
الشروط الأربعة السابقة، مع إضافة شرط خامس، وهو وجود غرض عقلائيّ، يشخّصه المكلّف
نفسه.
3- الحمل الخطر:
لا يجوز الحمل اختيارًا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
4- منع الإنجاب للرجل (تحديد النسل):
يجوز للرجل أن يجعل نفسه عاجزاً عن الإنجاب المؤقّت أو الدائم، كأن يغلق القناة
المنويّة، بشرطين:
الأوّل: أن يكون مأموناً من الضرر المعتنى به.
الثاني: أن يكون لغرض عقلائيّ.
ولا يشترط موافقة الزوجة.
إسقاط الجنين
1- إسقاط الجنين:
أ- لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم مهما كان عمر الجنين، وهذا يعني
أنّه لا يجوز إسقاط الجنين في أيّ مرحلة، سواء أكان نطفة أو علقة أو مضغة، أو في
المراحل اللاحقة.
ب- لا يجوز إسقاط الجنين لمجرّد الصعوبات والمشكلات الاقتصاديّة.
ج- كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوّزاً شرعيًّا لإسقاطه، حتّى قبل ولوج الروح فيه.
2- الجنين من الزنى:
لا يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من الزنى، ولو بطلب من الوالد أو غيره. كما
لا يجوز إسقاط الجنين من وطء الشبهة ولو من قِبل غير المسلم، ولا يجوز إسقاطه من
الزواج المنقطع حتّى مع الخوف من كلام الناس.
3- الجنين المريض:
إذا تحقّق أمران في الجنين، وهما:
الأوّل: أن يكون مشوّهاً أو ناقص الخلقة أو مصاباً بمرض لا يمكن العلاج منه.
الثاني: أن يكون في المحافظة على هكذا ولد عسر وحرج شديدان. ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا لم تلج الروح في الجنين (قبل الأربعة أشهر) فيجوز إسقاطه. والأحوط
وجوباً دفع الدية على المباشر.
الثانية: إذا ولجت الروح فيه فلا يجوز إسقاطه، وما ذُكر ليس مبررًّا شرعيًّا
للإسقاط بعد ولوج الروح فيه.
4- الخوف من المرض على الأمّ:
إذا كان في بقاء الجنين في رحم الأمّ عسر وحرج شديدان بحيث كان تشخيص الطبيب
الموثوق به قطعيًّا، جاز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه. وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا
يجوز.
5- الخوف من الموت:
أ- إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ وحدها فإن كان ذلك قبل ولوج الروح
فيه فيجوز إسقاطه، وإن كان بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه.
ب- إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ وحياة الجنين كليهما، ولم يمكن إنقاذ
حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الأمّ وحدها بإسقاط الحمل فيجوز إسقاطه.
* كتاب فقه العلاقات الزوجية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
2014-02-03