يتم التحميل...

الأنفـال

الخمس

س1042: طبقاً لقانون أراضي المدن: (1) أراضي الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهي تحت تصرّف الحكومة الإسلامية؟ (2) يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة. والسؤال هو

عدد الزوار: 74

س1042: طبقاً لقانون أراضي المدن: (1) أراضي الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهي تحت تصرّف الحكومة الإسلامية؟ (2) يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة. والسؤال هو:
1ـ لو دفع شخص أرضاً مواتاً (كانت وثيقتها باسمه، ولكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك؟
2ـ إذا كان لشخص أرض وكان مكلَّفاً ببيعها (طبقاً للقانون) من الحكومة، أو من البلدية، سواء كانت الأرض معمورة أم لا، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام والسادة، فما هو حكم ذلك؟
ج: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن ملكاً شرعاً لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما عليه من دَين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية أو للحكومة طبقاً للقانون استملاكها من مالكها بعوض، أو بلا عوض، ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما عليه من دَين الخمس.

س1043: إذا اشترى شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها، علماً بأن هناك رسوماً بنسبة 10٪ تُدفع لبلدية المدينة؟
ج: الأرض التي وقعت في المعاملة إذا كانت محياةً وملكاً شرعياً خاصاً للبائع فهي وإن كانت خارجة عن الأنفال وتكون ملكاً خاصاً للمشتري إلا أنه يجب دفع الضرائب المفروضة على ربح بيع ترابها فيما إذا كان ذلك وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشورى الاسلامي والمصوب عليه من مجلس صيانة الدستور، وللدولة حق المطالبة بذلك.

س1044: هل للبلدية حق الإختصاص في الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي حال الجواز لو ادّعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
ج: يجوز ذلك للبلدية، ولاتُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

س1045: هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة الى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين؟
ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة الى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والإحتياط في ذلك حسن.

س1046: قرية تقع وسط المراعي والأراضي الزراعية، وكانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، واستمر العمل على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الإعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، وكون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع وجعل ذلك حقاً مختصاً به لتأمين النفقات العامة للقرية؟
ج: أعشاب المراعي العامة التي ليست مُلكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شيء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها.

س1047: هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية والشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين؟
ج: المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الى ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.

س1048: متى يكون شراء وبيع المراعي (العشائرية) صحيحاً، ومتى لا يكون صحيحاً؟
ج: لا يصح بحال بيع وشراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال والأموال العامة.

س1049: نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى الغابات، ومنذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة، ويوجد لدينا وثيقة ملك شرعية بالإرث وسند قانوني، علاوة على ذلك إن هذه الغابة وقف لأمير المؤمنين ولسيد الشهداء ولأبي الفضل العباس(علیهم السلام) أيضاً، وينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة بالعيش فيها ولهم فيها بيوت سكنية وأراضي زراعية وبساتين، وأخيراً يريد حراس الغابة إخراجنا منها والسيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
ج: بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً على سبق الملكية الشرعية كما أن الإنتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات والمراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك أحد، وليس فيها أية سابقة إحياء وعمران، لا تُعتبر ملكاً خاصاً لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلى أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً على شكل مزرعة أو مسكن، وما شابه ذلك، وأصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف فيه ـــ إذا كان وقفاً ـــ للمتولي شرعاً، وإذا لم يكن وقفاً فلمالكه، وأما ما بقي من الغابة والمراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال والأموال العامة، ويكون أمرها حسب المقررات القانونية الى الدولة الإسلامية.

س1050: هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين يملكون إجازة الرعي) النزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا هم ومواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك؟
ج: مجرد حمل إجازة الرعي في المراعي المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نـزولهم في ملك الغير والإنتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضى المالك.

2009-06-29