التحريم
العلاقات الزوجية
يحرم التزويج بأسباب عديدة، فلا يقع التزويج بسببها بين الرجل والمرأة. وهذه الأسباب هي: النسب والرضاع والمصاهرة وما يلحق بها2 والاعتداد وما يحكمه واستيفاء العَدَد3 والكفر والإحرام.
عدد الزوار: 503
أسباب التحريم1
يحرم التزويج بأسباب عديدة، فلا يقع التزويج بسببها بين الرجل والمرأة. وهذه
الأسباب هي: النسب والرضاع والمصاهرة وما يلحق بها2 والاعتداد وما يحكمه
واستيفاء العَدَد3 والكفر والإحرام.
السبب الأول - النسب:
أ- النسب هو القرابة الرحميّة، فيحرم بالنسب
سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الأوّل: الأمّ وإن علت، فتشمل الجدّة لأب ولأمّ، وتشمل جدّة الأمّ والأب،
وهكذا.
الثاني: البنت وإن نزلت، فتشمل الحفيدة لابن أو بنت، وإن نزلت.
الثالث: الأخت لأب أو لأمّ أو لهما.
الرابع: بنت الأخت وإن نزلت.
الخامس: بنت الأخ وإن نزلت.
السادس: العمّة وإن علت، فتشمل عمّة الأب والأمّ، وعمّة الجدّ والجدّة،
وهكذا.
السابع: الخالة وإن علت، فتشمل خالة الأب والأمّ، وخالة الجدّ والجدّة،
وهكذا.
ب- إذا أرضعت امرأة ولد غيرها، أوجب ذلك حرمة
النكاح بين عدد من الرجال والنساء، ويتوقف انتشار الحرمة على توفر عدة شروط يأتي
ذكرها إن شاء الله تعالى.
السبب الثاني ـ الرضاع:
إذا أرضعت امرأة ولد غيرها، أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء،
ويتوقّف انتشار الحرمة على توفّر شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى:
أ- إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط الشرعيّة تصير المرضعة أمّاً للمرتضع، ويصير
زوجها (صاحب اللبن) أباً له، وأولادهما إخوة له، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له،
والآباء والأمهات أجداداً له، نعم لا توارث بينهم وبين المرتضع، كما لا تجب النفقة
للمرتضع على أبيه بالرضاعة.
ب- لا يجوز لوالد الطفل المرتضع أن يتزوج من بنات المرضعة (أخوات ابنه بالرضاعة)
النسبيات فقط لا الرضاعيات. وكذلك من بنات زوجها صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.
أي البنات اللاتي ولدن من الأب بالرضاعة من المرضعة أو من غيرها، بل وبناته من
الرضاعة أيضاً على الأحوط وجوباً.
ج- لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن، ولا على أبناء المرضعة.
د- لا تحرم بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة على إخوة المرتضع والمرتضعة.
هـ. إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت (الزوجة) على زوجها مؤبداً وبطل
نكاحها، سواءً أكان الطفل من بنتها أم من ضرّتها. وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً
لابنها لم يترتّب عليه نظير الأثر المتقدم.
ز ـ ما ذُكر في المرتضع ينطبق على المرتضعة، فيحرم عليها التزويج من أبيها بالرضاعة
وإخوتها بالرضاعة وهكذا.
1- شروط التحريم بالرضاع:
ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا تحقّقت ستّة شروط مجتمعة، وهي:
الشرط الأوّل: أن يكون لبن المرضعة حاصلاً من وطءٍ4 جائز شرعاً (وينحصر
بالنكاح (الزواج الشرعي) في عصرنا)، أو ما بحكم الوطء كسبق الماء إلى فرج زوجته،
ويلحق به وطء الشبهة. ويشترط أيضاً أن يكون درّ اللبن بعد الولادة. فلو درّ اللبن
من المرأة من دون ولادة (ولو مع الحمل) أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم
ينشر الحرمة.
الشرط الثاني: أن يشرب الرضيع اللبن بالامتصاص من الثدي. فلو أُخرج الحليب من الثدي
بآلة مثلاً، ثمّ شرب منه الولد فلا ينشر الحرمة.
الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع، وأكمل الرضيع
الرضاعة، بحيث اكتمل النصاب الناشر للحرمة أثناء موت المرضعة، فلا ينشر هذا الرضاع
الحرمة. فلا بدّ من إكمال النصاب أثناء حياة المرضعة.
الشرط الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلو رضع أو أكمل
الرضاع بعد إكماله الحولين من عمره فلا ينشر الحرمة. والمراد بالحولين أربعة وعشرون
شهراً هلاليًّا.
الشرط الخامس: أن يبلغ الرضاع حدًّا معيّنًا. وهذا له ثلاثة تقديرات وتحديدات:
الأثر والزمان والعدد.
2- التحريم بالأثر:
الأوّل: الأثر، وهو الأصل، والزمان والعدد أمارتان (علامتان) عليه.
والأثر هو أن يرضع الطفل بمقدار يؤدّي إلى نبات لحم الرضيع واشتداد عظمه عرفاً.
3- شرط التحريم بالأثر:
يشترط لنشر الحرمة بالأثر أن يستند نبات اللحم واشتداد العظم إلى الرضاع
على نحو الاستقلال، بحيث ينسبان إلى الرضاع فقط. ولو تحقّق ضمّ السكّر ونحوه إلى
الرضاع على نحو ينسب النبات والاشتداد إلى الرضاع والسكّر ونحوه معاً، فالأحوط
وجوباً عدم حصول الزواج بين من يسبب الرضاع نشر الحرمة بينهم، وعدم النظر واللمس
المحرّمين، وهكذا.
4- التحريم بالزمان:
أ- الثاني الزمان، وهو أن يرتضع الطفل من امرأة يوماً5 وليلة،
بشرط اتّصالهما، بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة فلا يأكل ولا
يشرب ولا يرتضع من امرأة أخرى، نعم لا يضرّ شرب الماء عند العطش، كما لا يؤثّر أكل
أو شرب الدواء بشرط أن لا يخرج عن المتعارف. ولو ارتضع من امرأة أخرى أو أكل بين
الرضعات فلا تنتشر الحرمة.
ب- يكفي التلفيق، فلو ابتدأ الرضاع في منتصف النهار (مثلاً) فيتمّ النصاب عند منتصف
النهار الثاني، وهكذا.
5- التحريم بالعدد:
الثالث: العدد، وهو أن يرتضع الطفل من المرضعة خمس عشرة رضعة كاملة.
6- شروط التحريم بالعدد:
أ- يشترط في التقدير بالعدد أربعة أمور:
الأوّل: كمال الرضعة، بأن يروى الطفل، ويترك
الرضاع من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولو ارتضع رضعتين ناقصتين أو أكثر لا
تحتسب واحدة. نعم لو التقم الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض، بأن كان للتنفّس، أو
الالتفات إلى مُلاعب، أو
الانتقال من ثدي إلى آخر، أو غير ذلك، كان الكلّ رضعة واحدة.
الثاني: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها
رضاع امرأة أخرى رضاعاً كاملاً، والأحوط وجوباً عدم الفصل بالرضاع الناقص من امرأة
أخرى، نعم لا يضرّ الإرضاع من أخرى إذا كان قليلاً جدًّا. لا يؤثّر في نشر التحريم
بالعدد تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به.
الثالث: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة،
فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة حتّى وإن كان
الزوج للمرأتين واحدًا.
الرابع: اتّحاد الزوج، بأن يكون تمام العدد من
لبن زوج واحد، فلو كانت المرأة متزوّجة من رجل فأرضعت الطفل سبع رضعات (مثلاً) من
زوج، ثم طلّقها زوجها، وكان الطفل في هذه المدّة يتغذّى على الطعام والشراب دون
الإرضاع من امرأة أخرى، وبعد مضيّ مدّة تزوّجت المرضعة من رجل آخر، وأنجبت منه طفلاً،
ثمّ أكملت إرضاع الرضيع حتّى اكتمال النصاب، وكان عمر الطفل لا يزال دون الحولين،
فإنّ هذا الإرضاع لا ينشر الحرمة, لأنّه من لبن زوجين، وليس من زوج واحد.
7- شرط تحقق الأخوّة الرضاعية:
في الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدم يختصّ بتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين
مرتضعين، وهو اتّحاد الرجل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه. فلو ارتضع صبي من امرأة
من لبن شخص رضاعاً كاملاً، وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر رضاعاً
كاملاً6، لم تحرم الصبية على ذلك الصبي بخلاف ما إذا كان الرجل وصاحب
اللبن واحداً وتعددت المرضعة، كما إذا كان لرجل واحد زوجتان، وأرضعت إحداهما بلبنه
صبياً وأرضعت الأخرى بلبنه صبية، فإنّ أحدهما يحرم على الآخر لحصول الأخوّة
الرضاعية بينهما.
8- إثبات الرضاع:
أ- لو شكّ في وقوع الرضاع (أصلاً)، أو في حصول بعض شروطه من الكميّة أو
الكيفيّة بنى على العدم.
ب- يثبت الرضاع (عند ادّعائه أو عند الشكّ في وقوعه) بالشهادة على وقوعه.
ج- لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في
الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدم من
الشروط.
د- تقبل الشهادة على الارتضاع ممّن يلي:
الأوّل: شهادة رجلين عادلين7.
الثاني: شهادة أربع نساء عادلات.
الثالث: شهادة امرأتين عادلتين مع رجل عادل
واحد.
السبب الثالث ـ المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة:
المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح
عيناً أو جمعاً على تفصيل:
أ- تحرم زوجة الأب على ابنه وإن نزل حرمة دائميّة بمجرّد العقد الدائم أو المنقطع،
سواء أحصل الدخول أم لا، بلا فرق بين أولاده النسبيّين والرضاعيّين.
ب- تحرم زوجة الابن على الأب وإن علا حرمة دائميّة بمجرّد العقد الدائم أو المنقطع،
سواء أحصل الدخول أم لا. بلا فرق بين الأب النسبيّ والرضاعيّ.
ج- إذا عقد شخص على امرأة دواماً أو انقطاعاً تحرم عليه أمّها وإن علت، سواء أحصل
الدخول أم لا، بلا فرق بين الأم النسبيّة والرضاعيّة.
هـ- لو عقد شخص على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت (سواء أكانت البنت موجودة قبل
الزواج به، أم بعد طلاقه لها وزواجها من غيره) بشرط دخوله بالأمّ قُبُلاً أو دبراً.
وأمّا مع عدم الدخول بالأمّ لم تحرم ابنتها عيناً، بل تحرم عليه جمعاً، أي: تحرم
عليه
ابنتها ما دامت أمّها في عصمته، فإذا خرجت الأم عن زوجيّته قبل الدخول بموت أو طلاق
جاز له الزواج بابنتها.
و- لا يجوز للزوج أن يتزوّج بنت أخ زوجته ولا بنت أختها إلّا بإذن زوجته (العمّة أو
الخالة)8، بلا فرق بين كون الزواجين دائمين أو منقطعين، أو أحدهما كان
دائماً والآخر منقطعاً. ويجوز أن يتزوّج عمّة زوجته أو خالتها بدون إذن زوجته.
الجمع بين الأختين:
أ- لا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين (نسبيّتين أو رضاعيّتين، أو
إحداهما نسبيّة والأخرى رضاعيّة)، بلا فرق بين الدوام والانقطاع، أو إحداهما دائمة
والأخرى منقطعة، ففي كلّ هذه الصور يحرم ولا يصحّ الجمع بين الأختين. فلو تزوّج (دواماً
أو انقطاعاً) بإحدى الأختين، ثمّ تزوّج بالأخرى (دواماً أو انقطاعاً) بطل العقد
الثاني، ولو حصل العقدان في وقتٍ واحد بطل الاثنان معاً.
ب- لو طلّق زوجته الدائمة طلاقاً رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ التزوّج بأختها قبل
انقضاء عدّتها. وإذا كان الطلاق بائناً جاز له التزوّج بأختها في الحال. وأمّا لو
كانت الزوجة متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها المدّة، فلا يجوز الزواج بأختها
قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
الزنى واللواط:
أ- إذا زنى9 بامرأة تحرم على الزاني أمّها وابنتها، ويحرم
عليها أبوه وابنه، كل ذلك على الأحوط وجوباً.
ب- لو زنت امرأة متزوّجة لا تحرم على زوجها، ولا يجب على الزوج أن يطلّقها.
ج- من زنى بامرأة متزوّجة حرمت عليه أبداً، فلا يجوز للزاني الزواج منها بعد موت
زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه. ولا فرق في المتزوجة بين الدائمة والمتمتع بها،
والمسلمة وغيرها. ولا في الزاني بين العالم بكونها متزوجة والجاهل بذلك.
د- إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً إذا كان عالماً بحالها، وكذا
لو كان عالماً بكونها في عدة رجعيّة وشك في انقضائها، وأمّا الزنا بذات العدة غير
الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة ـ فلا يوجب الحرمة، فللزاني تزويجها بعد انقضاء
عدتها.
هـ- مَن لاط بغلام فأدخل في دبره ولو ببعض الحشفة حرم عليه مؤبداً أمّ الغلام وإن
علت، وابنته وإن نزلت، وأخته، بلا فرق بين النسبيّات والرضاعيّات. وأمّا المفعول به
فلا تحرم عليه أمّ الفاعل وابنته وأخته.
و- إذا لاط شخص بابن زوجته أو بأخيها فلا تحرم عليه زوجته؛ لأنّ العقد عليها كان
قبل اللواط، وما يسبّب الحرمة هو اللواط السابق على العقد.
السبب الرابع: الاعتداد وما يحكمه:
الزواج في العدّة:
أ- إذا كانت المرأة في عدّة الغير (جميع أقسام العدّة) فلا يجوز التزويج
بها، بل ينتظر فراغها من العدّة حتّى يتزوّجها.
ب- لو تزوّج شخص من امرأة في أثناء عدّتها من الغير، وقد دخل بها قُبُلاً أو دبراً
حرمت عليه مؤبّداً ولو مع الجهل بالحرمة وبأنّها معتدّة، فضلاً عن العلم، فما دام
الدخول قد حصل تحرم عليه مؤبّداً. وأمّا مع عدم الدخول فصورتان:
الأولى: مع علم الاثنين أو أحدهما بالموضوع (كونها في العدّة) وبالحكم (أنّه لا
يجوز العقد على المعتدّة من الغير) تحرم عليه مؤبّداً.
الثانية: مع جهل الاثنين بالحكم والموضوع معاً أو بأحدهما خاصّة لا تحرم عليه أبداً،
بل يبطل العقد الحاصل في أثناء العدّة، وبعد انتهاء العدّة يجوز له أن يعقد عليها
من جديد.
التزوّج بالمتزوّجة:
إذا تزوّج شخص بامرأة متزوّجة فصورتان:
الأولى: إذا كان عالماً بأنّها متزوّجة تحرم
عليه مؤبّداً، سواء أكان قد دخل بها أم لا.
الثانية: إذا كان جاهلاً بأنّها متزوّجة فمع
الدخول قُبُلاً أو دبراً تحرم عليه مؤبّداً، ومع عدم الدخول يبطل العقد، ولكن لا
تحرم عليه مؤبّداً.
السبب الخامس ـ استيفاء العَدَد:
أ- مَن كانت عنده أربع زوجات دائميّات يحرم عليه الزواج بالخامسة دواماً، ولا يحرم
متعة.
ب- إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات: بعد أوّل زواج طلّقها، ثمّ أرجعها إلى زوجيّته
ثمّ طلقها، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها ولم يتخلّل بين الطلقات الثلاث الزواج من رجل
آخر تحرم عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تتزوّج زوجاً غيره، بشروط ذكرت وبيّنت في
كتاب الطلاق.
السبب السادس ـ الكفر:
أ- لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج من الكافر الكتابيّ وغيره، بلا فرق بين الدوام
والانقطاع.
ب- لا يجوز للمسلم أن يتزوّج الكافرة غير الكتابيّة، ولا المرتدّة، ويجوز للمسلم
الزواج المنقطع بالكتابيّة، ولا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط وجوباً.
ج- لا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج الناصبيّ المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا
المغالي المعتقد بألوهيّة أهل البيت عليهم السلام أو بنبوّتهم.
د- لا يجوز للمؤمن أن يتزوّج الناصبة المعلنة بالعداوة والمغالية لا دواماً ولا
انقطاعاً. ويجوز له أن يتزوّج المخالفة غير الناصبة. ويجوز على كراهة زواج المؤمنة
من المخالف.
هـ - العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم، يترتب عليه
آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيين أم غير كتابيين. ولو أسلما معاً دفعة
أقرّا على زواجهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا.
السبب السابع ـ الإحرام:
أ- يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الإحرام، فإذا عقد المحرِم (لحجّ أو عمرة) على
امرأة دواماً أو انقطاعاً فصورتان:
الأولى: إذا كان عالماً بالحرمة بطل النكاح،
وتحرم عليه مؤبّداً، بلا فرق بين كون المرأة محرِمة أو محلّة، وبلا فرق بين كون
الرجل هو من أجرى العقد مباشرة أو وكّل غيره، محرِماً كان الوكيل أو محلّاً، وبلا
فرق بين كون التوكيل قبل الإحرام أو بعده.
الثانية: إذا كان جاهلاً بالحرمة بطل النكاح،
ولكن لا تحرم عليه مؤبّداً.
ب- إذا كانت الزوجة محرِمة وتمّ التزويج بها من رجل مُحرِم أو محلّ فتحرم عليه
مؤبّداً مع علمها بالحرمة، ومع جهل الاثنين لا تحرم مؤبّداً، ولكن يبطل العقد.
ج - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية.
* كتاب فقه العلاقات الزوجية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- أي ما بسببه يحرم ولا يصحّ
تزويج الرجل بالمرأة، ولا يقع الزواج بينهما.
2- يلحق بالمصاهرة: وطء الشبهة والزنا واللواط.
3- استوفى العدد: أكمله واستيفاء العدد: إكمال العدد.
4- المقصود بالوطء هو الإدخال.
5- اليوم: مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها.
6- بأن يكون قد طلّقها الأول وتزوجها رجل ثانٍ وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً
كاملاً.
7- العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل
الواجبات (الإمام الخميني، تحرير الوسيلة: ج1، ص15).
8- أي أنّ زوجته تكون عمّة هذه البنت أو خالتها.
9- يتحقّق الزنا بالدخول (غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً)، ولا يتحقّق بسائر
الاستمتاعات كاللمس والتقبيل بشهوة وغيرها، وإن كان كلّه حراماً.