مقدّمات الصلاة-2
درب الهداية
يستحبّ قبل أن يؤدي المكلّف الصلاة اليومية أن يؤذِّن ويقيم للصلاة. ويكون هذا الاستحباب آكد في صلاتي الصبح والمغرب وخصوصاً في صلاة الجماعة.
عدد الزوار: 127
الأذان والإقامة
1- أحكام الأذان والإقامة:
أ- يستحبّ قبل أن يؤدي المكلّف الصلاة اليومية أن يؤذِّن ويقيم للصلاة. ويكون
هذا الاستحباب آكد في صلاتي الصبح والمغرب وخصوصاً في صلاة الجماعة.
ب- الأذان الإعلامي هو الأذان الذي يُرفع لإعلام الآخرين بدخول وقت الصلاة.
ج- يستحبّ ترديد الأذان من قبل المكلّف بصوت مرتفع.
د- يجوز بثّ الأذان للإعلان عن دخول وقت الصلاة من خلال مكبرات الصوت في المساجد
وغيرها.
هـ- يسقط استحباب الأذان والإقامة معاً في صورتين:
الأولى: إذا أراد المكلّف الالتحاق بصلاة الجماعة التي قد أذَّنوا وأقاموا لها،
سواء أكان حاضراً حين الأذان أم لا.
الثانية: إذا حضر المكلّف إلى مكان معيَّن، وكان قد أُقيمت فيه صلاة الجماعة التي
قد أذّنوا وأقاموا لها، ولم يتفرَّق المصلّون بعد.
و. يسقط استحباب الأذان في الصلاة الثانية من الصلاة الرباعية حال الجمع بينهما،
فيؤذن ويقيم لصلاة الظهر ثم يقيم لصلاة العصر، وكذا يفعل للعشاءين.
2- كيفيّة الأذان والإقامة:
يختلف الأذان عن الإقامة في الكيفيّة فلا بُدَّ من توضيح كل منهما:
أولاً: كيفيّة الأذان:
(الله أكبر)، (الله أكبر)، (الله أكبر)، (الله أكبر).
(أشهد أن لا إله إلا الله)، (أشهد أن لا إله إلا الله).
(أشهد أن محمّداً رسول الله)، (أشهد أن محمّداً رسول الله).
(أشهد أن عليّاً ولي الله)،(أشهد أن عليّاً ولي الله)1.
(حيّ على الصلاة)،(حيّ على الصلاة).
(حيّ على الفلاح)،(حيّ على الفلاح).
(حيّ على خير العمل)،(حيّ على خير العمل).
(الله أكبر)،(الله أكبر).
(لا إله إلا الله)،(لا إله إلا الله).
ثانياً: كيفية الإقامة:
(الله أكبر)،(الله أكبر).
(أشهد أن لا إله إلا الله)،(أشهد أن لا إله إلا الله).
(أشهد أن محمّداً رسول الله)،(أشهد أن محمّداً رسول الله).
(أشهد أن عليّاً ولي الله)،(أشهد أن عليّاً ولي الله)2.
(حيّ على الصلاة)،(حيّ على الصلاة).
(حيّ على الفلاح)،(حيّ على الفلاح).
(حيّ على خير العمل)،(حيّ على خير العمل).
(قد قامت الصلاة)،(قد قامت الصلاة).
(الله أكبر)،(الله أكبر).
(لا إله إلا الله).
ما يُعفى عنه في الصلاة من النّجاسات
وهو الذي لا يؤثّر على صحّة الصلاة مع وجوده في الثوب أو البدن، سواء أكان نجساً (كالدم)أم
متنجّساً(كالجورب)3. وما يُعفى عنه من النّجاسات في الصلاة أربعة أمور، هي:
1- دم الجروح والقروح4 حتّى تبرأ:
يُعفى في الصلاة عن دم الجروح والقروح (كدم البواسير) في البدن واللباس حتّى تبرأ،
قليلاً كان الدم أم كثيراً. والقاعدة التي على أساسها يمكن أن نعرف متى يُعفى عن دم
الجروح والقروح في الصلاة، هي: أنّ المكلّف لو أراد تطهير بدنه أو ثيابه أو تبديلها،
فإنّ ذلك له صورتان:
أ- إذا لم يكن في التطهير أو التبديل حرجٌ عليه وجب التطهير أو التبديل.
ب- وإن كان فيهما حرجٌ عليه فلا يجب التطهير ولا التبديل.
2- الدم الأقلّ من سعة عقد السبّابة:
أ- يُعفى في الصلاة عن الدم في البدن واللباس إن كان مقداره أقلّ من عقدة
السبّابة5.
ب- إذا كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن يمكن تقديره على الشكل التالي:
الأول: إن كان الدم مقداره أقلّ من سعة عقدة السبّابة، فإنّه من المعفوّ عنه في
الصلاة.
الثاني: وإذا كان الدم أزيد من ذلك (أي بمقدار عقدة السبّابة وأزيد)، فلا يُعفى عنه
في الصلاة.
ج- المتنجّس بالدم: إذا تنجّس شيء بالدم فله صورتان:
الأولى: المتنجّس بالدم كالدواء الذي تنجّس بالدم ليس له حكم الدم الذي بمقدار عقدة
السبّابة، فإنّه غير معفو عنه.
الثانية: إذا كان الدم أقلّ من سعة عقدة السبّابة وقد أُزيل، ولكن بقي لونه، يكون
معفّواً عنه في الصلاة.
د- أحكام الشكّ في الدم المُعفى عنه في الصلاة:
لو شكّ في الدم أنّه أقلّ من عقدة السبّابة أم لا، فيوجد عندنا ثلاث صور:
الصورة الأولى: إن كان الدم سابقاً أقل من عقدة السبّابة أو أزيد(أي كان مسبوقاً
بكونه أكثر من مقدار العفو)من عقدة السبّابة ثمّ شككنا أنّه أصبح أقل من عقدة
السبّابة، فلا يُعفى عنه في الصلاة.
الصورة الثانية: إذا لم يكن سابقاً أزيد من مقدار العفو، وشكّ في أنّه أقلّ منه أم
لا، فإنّه يُعفى عنه في الصلاة.
الصورة الثالثة: إذا كان مسبوقاً بكونه بمقدار العفو ثمّ شك في صيرورته أزيد منه،
فإنّه يُعفى عنه.
3- ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً:
أ- ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً هو الذي لا يمكن للمكلّف أن يستر به عورتيه
كالجورب.
ب- كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً
ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم.
ج- إذا كانت الأشياء (التي لا تتم بها الصلاة منفرداً) مأخوذة من نجس العين كالميتة
أو كلب أو خنزير فلا يُعفى عنها في الصلاة (كالمحفظة لو كانت مصنوعة من جلد الخنزير)،
وبالتالي لا تصحّ الصلاة فيها.
د- الأحوط وجوباً عدم حمل نجس العين في الصلاة كالدم، وكذا المحمول المتنجّس الذي
تتمّ فيه الصلاة كالسروال. وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة (مثل السكّين والدراهم)
فيجوز حمله في الصلاة.
4- ما أصبح من البواطن والتوابع:
يُعفى في الصلاة عمّا صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها الإنسان، والخمر
التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ
ذلك معفوٌّ عنه في الصلاة فتصحّ الصلاة به في هذه الحالة6.
* درب الهداية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- وهذه الشهادة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولكن الإتيان بها بعنوان أنها شعار
التشيّع أمرٌ مهمّ جداً ومُستحسن، ويجب أن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة.(تعليم
الأحكام، ص، 172).
2- يأتي فيه ما تقدم في الأذان.
3- الشهركاني، إبراهيم إسماعيل(الشيخ)، معجم المصطلحات الفقهية، باب الصلاة، ص،
286.
4- ـ القروح، جراح باطنيّة، تنزف إلى الخارج، كالبواسير، والتقّرحات.
5- ـ السبّابة، الإصبع التي بجانب الإبهام.
6- تهذيب تحرير الوسيلة، ج1، ص 265 - 282.