يتم التحميل...

صلاة الجماعة

درب الهداية

تعتبر الصلاة في الإسلام من الأركان الأساسيّة التي يجب على المكلّف الالتزام بها. فالصلاة هي الميزان لقبول الأعمال، فقد رُوي عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ عمود الدين الصلاة،

عدد الزوار: 120

تعتبر الصلاة في الإسلام من الأركان الأساسيّة التي يجب على المكلّف الالتزام بها. فالصلاة هي الميزان لقبول الأعمال، فقد رُوي عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ عمود الدين الصلاة، وهي أوَّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر في عمله، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقية عمله"1، ولذلك كان لا بدّ من الحديث حول أمرين مهمين يتعلقان بالصلاة، هما كيفيّة صلاة الجماعة، والشكوك حال الصلاة.

صلاة الجماعة

جاء في فضل صلاة الجماعة الكثير من الروايات التي تبيّن أهميّتها وفضلها. روى عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: "الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمساً وعشرين صلاة"2.

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدراجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتىّ يُبعث"3.

1- شروط صلاة الجماعة:

أ- عدم الحائل: يجب أن لا يكون بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع المشاهدة بين المصلّين.

ب- عدم علوّ موقف الإمام: يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين بشكل كبير، والأحوط وجوباً الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أعلى منهم ولو مسامحة، ويجوز علّو موقف المأموم على موقف الإمام علواً يسيراً كسطح البيت.

ج- وحدة الإمام: يجب أن يكون الإمام واحداً، فلا يصحّ الإقتداء بإمامين معاً.

د- تعيين الإمام: يجب تعيين الإمام سواء بالاسم أم الوصف أم الإشارة الذهنيّة أم الخارجيّة كأن ينوي الاقتداء بهذا الإمام الحاضر الواقف أمامه.

هـ- نيّة الاقتداء من المأموم: لكي تنعقد الصلاة جماعة لا بدَّ من توفّر نيّة المأموم جماعة، وإذا لم ينوِ ذلك لا تنعقد جماعة، بل تتحوّل صلاة المأموم إلى فرادى. نعم لا يجب على الإمام أن ينوي نيّة أنّه يصلّي إماماً.

2- أحكام صلاة الجماعة:

أ- الاقتداء هو عبارة عن أن ينوي المأموم أن يصلّي مقتدياً بهذا الإمام أو مؤتمّاً به قربةً إلى الله تعالى.

ب- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة (الفاتحة والسورة) في الركعتين الأوليين.

ج- إذا التحق المصلّي بالجماعة فعنده ثلاث صور:
الأولى: إذا التحق بالجماعة في الركعة الثانية فيكون المصلّي في الأولى، ثمّ بعد قيام الإمام للركعة الثلاثة يكون المصلّي في الثانية، فيجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إخفاتاً والتشهّد في الركعة الثانية ثمّ يلتحق بالإمام بالركعة الرابعة التي هي ثالثة بالنسبة إليه.
الثانية: إذا لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليين وجب عليه القراءة بهما، مثلاً إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة قبل الركوع وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إخفاتاً قبل أن يركع الإمام ثمّ يركع معه، وهكذا.
الثالثة: إذا التحق بالإمام وكان الإمام في حالة الركوع تُحسب له ركعة فتكون هي الركعة الأولى من صلاته، ثمّ يكمل صلاته بالنحو المتقدّم.

د- الأحوط وجوباً التجافي في تشهّد الركعة الثانية للمأموم حين تشهد الإمام إذا كان المأموم في الركعة الأولى، وأمّا كيفيّة التجافي فبأن يجلس على ركبتيه كمن يريد القيام فيضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه عنها قليلاً قريباً من صدره.

هـ- لا يجب التجافي للمأموم حين تشهّد الإمام في الركعة الأخيرة، فيمكن للمأموم القيام مباشرة.

و- يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه، فيركع بعد أن يهوي الإمام للركوع، ويرفع رأسه من الركوع بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وهكذا.

ز- لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، فيمكن أن يتقدّم عليه في الذكر إلاّ في تكبيرة الإحرام، فلا يمكن أن يسبق الإمام.

أحكام الشك في الصلاة

1- تعريف الشك:
هو تحيّر المكلّف والتباس الأمر عليه في وقوع الشيء وعدمه.

2- أنواع الشك في الصلاة:
أ- الشَّكّ في أصل الصّلاة: وهو شك المكلّف في أنّه صلَّى أو لا، ووظيفته إن كان خارج الوقت أن يبني على الإتيان بالصلاة، ولا يعتني بالشكّ، وإن كان في الوقت أتى بهذه الصّلاة، وإن لم يأتِ بها وجب قضاؤها.
ب- الشَّكّ في أفعال الصّلاة: وهو الشكّ في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة أو صحّة فعلٍ ما من أفعال الصلاة. فإن كان شكّه في فعل من أفعال الصلاة وكان قد تجاوز محلّه ودخل في الفعل الذي يليه يبني على الإتيان به. وكذا الأمر فيما لو كان شكه في صحّة فعل معيّن من الصلاة وكان قد انتهى منه، ففي هذه الحالة يبني على صحّة ذلك العمل، وإن لم يكن قد دخل في الفعل اللاحق.
ج- الشك في ركعات الصلاة: وهو الشكّ الحاصل في عدد ركعات الصلاة، فإنّه مبطل إذا كان في صلاة الصبح أو المغرب أو الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعيّة، أمّا لو كان شكّه بغير ذلك، فإنّ وظيفة المكلّف مبيّنة في هذا الجدول.

جدول معالجة الشكّ في عدد الركعات

جدول معالجة الشكّ في عدد الركعات

الرقم

الصورة

طريقة العلاج

1

الشكّ بين الثانية والثالثة بعد إكمال السجدتين

يبني على الثلاث، ويأتي بالرابعة، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

2

الشكّ بين الثالثة والرابعة في أيّ موضع كان

يبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

3

الشكّ بين الثانية والرابعة بعد إكمال السجدتين

يبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

4

الشكّ بين الثانيةوالثالثة والرابعة بعد إكمال السجدتين

يبني على الأربع، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، ثمّ بركعتين من جلوس، ويجب تقديم ركعتيّ القيام.

5

الشكّ بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين

يبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتيّ السهو

6

الشكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام

يجلس ويبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

7

لشكّ بين الثالثة والخامسة حال القيام

يجلس ويبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ويحتاط بركعتين من قيام.

8

الشكّ بين الثالثة والرابعة والخامسة حال القيام

يجلس ويبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ويحتاط بركعتين من قيام، ثمّ بعدهما بركعتين من جلوس، ويقدّم ركعتي القيام

9

الشكّ بين الخامسة والسادسة حال القيام

يجلس ويبني على الأربع، ويتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتيّ السهو للشكّ المذكور.

3- موارد وجوب سجود السهو:
بالإضافة إلى موارد سجود السهو الواردة في الجدول، نذكر الباقي منها: للكلام سهواً في الصلاة، عند نسيان السجدة الواحدة وفوات محلّ تداركها، عند نسيان التشهّد وفوات محل تداركه على الأحوط وجوباً، عند التسليم في غير محلّه على الأحوط وجوباً.

* درب الهداية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.


1- تهذيب الأحكام، ج2، ص 237.
2- وسائل الشيعة، ج8، باب تأكد استحباب صلاة الجماعة في الفرائض، ص 285
3- م. ن، ج8، باب تأكد استحباب صلاة الجماعة في الفرائض، ص 287.
4- كيفيّة صلاة الاحتياط، بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة، نيّة صلاة الاحتياط : تكبيرة الإحرام: الفاتحة فقط إخفاتاً مع البسملة، ركوع، سجود، تشهّد تسليم، سواء أكانت ركعة من قيام أم ركعتين من جلوس.
5- المراد من إكمال السجدتين، رفع الرأس من السجدة الثانية.
6- سجدتا السهو: يأتي بهما بعد الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي، لا تكبير فيهما، ينوي أنه يأتي بسجدتي السهو للشك المذكور (بدون تلفّظ) ثم يسجد ويقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (على الأحوط استحباباً) ثم يرفع رأسه ثم يسجد ويفعل كما في الأولى ثم يجلس فيتشهد ويسلم.

2013-12-14