يتم التحميل...

المطهّرات

درب الهداية

أقسام الماء: يقسم الماء إلى قسمين: الماء المضاف: هو كل سائل لا يصحّ أن يطلق عليه عرفاً اسم الماء إلّا مع إضافة شيء آخر إليه (كماء الرمّان).

عدد الزوار: 38

المطهّر الأول: الماء

1- أقسام الماء:

يقسم الماء إلى قسمين:

أ- الماء المضاف:
هو كل سائل لا يصحّ أن يطلق عليه عرفاً اسم الماء إلّا مع إضافة شيء آخر إليه (كماء الرمّان).

أحكامه:
طاهر في نفسه، ولكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا الخبث.
إذا لاقى الماء المضاف نجساً أو متنجّساً ينجس كلّه ولو كان أكثر من كرّ.

ب- الماء المطلق:
هو كل سائل يصحّ أن نقول عنه عرفاً إنّه ماء من دون إضافة شيء آخر إليه، كماء البحر والأنهار والمطر والآبار، والماء الراكد، وللماء الراكد نوعان:
الأول: الماء الكثير (الكرّ): وهو ما بلغ وزنه: 384 ليتراً من الماء تقريباً ويسمّى بالكرّ.

أحكام الماء الكثير:
الماء الكثير طاهر في نفسه، و مطهر لغيره من الحدث والخبث.
إذا لاقى الماء الكثير نجاسة، لا يتنجّس إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة (الطعم، اللون، الرائحة) بوصف النّجاسة.
إذا تنجّس الماء الكثير يمكن تطهيره من خلال: زوال تغيّره الذي حصل بسبب النجاسة كما لو تغير لونه بسبب الدم، واختلاطه بالماء الكثير.
الثاني: الماء القليل: وهو ما كان مقداره أقلّ من الكرّ.

أحكام الماء القليل:
الماء القليل طاهر في نفسه، ويُطهَّر به من الحدث والخبث.
يتنجّس الماء القليل بمجرد ملاقاته للنّجاسة.
إذا تنجّس الماء القليل يمكن تطهيره من خلال اتصاله وامتزاجه بالماء الكثير.

2- كيفيّة التطهير بالماء:

أ- تطهير الأواني:
يختلف تطهير الأواني بحسب نوع النّجاسة الحاصلة، ويمكننا أن نطهّر الآنية بالطريقة الآتية:

نوع النجاسة بالمطر الماء الجاري والكثير الماء القليل ملاحظة
ولوغ الكلب 1 1 2 بعد إزالة النّجاسة والتعفير بالتراب
موت الجرذ أو شرب الخنزير منه 1 7 7 بعد إزالة النّجاسة
باقي النجاسات (كالدم والبول) 1 1 3 بعد إزالة النّجاسة



ب- تطهير الثياب وغيرها:
يمكن تطهير الثياب وغيرها من الأشياء المتنجّسة بالطريقة الآتية:
إزالة عين النّجاسة.
التطهير بالماء الكثير مرّة واحدة.

إذا كان الماء قليلاً، وكانت النّجاسة بولاً فلا بدّ من تطهيرها مرّتين.
يجب العصر أو الدلك ونحوهما في الأشياء المتنجّسة التي تحتاج إلى عصر كالثياب.


المطهّر الثاني: الأرض

تطهّر الأرض باطن القدم، وأسفل الحذاء، ولكن بعد توفّر الشروط التالية:
1- إزالة عين النّجاسة.
2- أن تكون النّجاسة حصلت من الأرض على الأحوط وجوباً.
3- المشي على الأرض بمقدار عشر خطوات تقريباً أو أن يمسح على الأرض بنحو يطمئن المكلّف بحصول الطهارة.
4- أن تكون الأرض طاهرة وجافّة حين المشي أو المسح عليها.
5- ملاحظة هامة: الأرض المبلّطة بالزفت لا تطهر باطن القدم، ولا أسفل الحذاء.

المطهّر الثالث: الانتقال

وهو انتقال عين النّجاسة إلى جسم طاهر بحيث تصبح جزءً منه، كدم الإنسان الذي ينتقل إلى القمل أو البعوضة، فيحكم بطهارة ذلك الدم.

المطهّر الرابع: زوال عين النجاسة

وهو زوال عين النّجاسة عن بدن الحيوان أو بواطن الإنسان.

أحكام زوال عين النجاسة:
1- إذا تنجّس بدن الحيوان ثمّ زالت عين النّجاسة عنه يطهر.
2- لو تنجّس شيء من باطن الإنسان كباطن الأنف أو الفم يطهر بزوال عين النجاسة.
3- بواطن الإنسان طاهرة، فلو أكل أو شرب شيئاً نجساً (كالدم) أو متنجّساً (كالعصير إذا تنجّس بإحدى النّجاسات)، فإنّ باطنه طاهر بزوال النجس ولا يجب تطهير الفم.
4- إذا خرج دم من الأسنان وزالت عين النّجاسة بريق الفم طهر، وكذلك لو كانت النجاسة من الخارج وقد زالت عينها.

المطهّر الخامس: الغَيْبَة

وهي أن يعلم شخص بحصول نجاسة في بدن المسلم أو لباسه أو شيء آخر منه، ثمّ غاب عنه مدّة من الزمن، فيحكم بالطهارة مع توّفر الشروط الآتية:
1- أن يرى أن صاحب الشيء المتنجّس يتعامل معه معاملة الطاهر. مثاله لو تنجست آنية ثمّ رآه يأكل فيها مع الرطوبة المسرية.
2- أن يكون الشخص الذي حصلت عنده النّجاسة عالماً بحصول النّجاسة.
3- أن يكون صاحب الشيء المتنجّس عارفاً بأحكام الطهارة والنّجاسة.
4- أن يحتمل أنّه طهّر ذلك الشيء، وإلاّ فمع العلم بالنّجاسة يبقى الشيء متنجّساً.

المطهّر السادس: الاستحالة

1- الاستحالة هي تحوّل الشيء النّجس أو المتنجّس إلى شيء آخر، كأن يتحوّل الخشب المتنجّس إلى رمادٍ.
2- إذا تحقّقت الاستحالة يحكم بطهارة الشيء الذي كان متنجّساً.
3- إذا تغيّر بعض أوصاف الجسم النجّس أو المتنجّس لا يحكم بالطهارة، كما لو تنجّس الماء وتحوّل إلى ثلج فقط.


* درب الهداية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 2013-12-12