حكم التصرف بالمال غير المخمس
الخمس
س984: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟ ج: اذا بني البيت من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه. واما اذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.
عدد الزوار: 538
س984: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟
ج: اذا بني البيت من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه. واما اذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.
س985: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ ونظراً الى أنني لا أستطيع الإنفصال عن أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟
ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلاّ إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.
س986: إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة، وقد ذكّرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.
س987: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الى أن تصبح أموالي نقداً وينمو رأس مالي، وبعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال السابق، هل في ذلك إشكال؟
ج: إذا كان في أموالك عند حلول رأس السنة الخمسية شيء من الخمس، وإن قلّ، فما لم تحسب أموالك ولم تؤدِّ ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرّف في تلك الأموال، ولو تصرفت بعينها بالبيع والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس.
س988: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدّون الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: على فرض اليقين بوجوب الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، أو تتصرفون فيها عند النـزول عليهم، فلا يجوز لكم التصرف فيها، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة معهم والإمتناع عن أكل طعامهم وعن التصرّف في أموالهم حرجاً عليكم، ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرّف، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرّفتم فيه من أموالهم.
س989: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم يُخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟
ج: لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرّع به لما جاز أخذه منه، ولو أُخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلّق به الى ولي أمر الخمس أو الى وكيله.
س990: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلاّ أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما الصلاة والخمس؟ وهل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم مَن فعل ذلك عدة مرات؟
ج: المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغيره فما لم يكن هناك يقين بتعلّق الخمس بها لا مانع منها، وإلاّ فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس.
س991: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيراً، ولكني عرفت مؤخراً أن زوجها لا يخمّس، فهل يجوز لي الأكل عند مَن لا يدفع الخمس؟
ج: لا مانع من الأكل عندهم ما لم يُعلَم بتعلّق الخمس بالطعام الذي يقدّمونه إليكم.
س992: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي اشتراها ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال كانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟
ج: إذا احتمل أن شراء البيت أو لوازم المعيشة كان بمال لم يتعلق به الخمس كالارث والهبة فلا خمس عليه، واما لو تيقن انه اشتراها من الأرباح ولكنه لا يعلم هل اشتراها من ارباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسية عليها وقبل دفع الخمس منها فالأحوط في هذه الصورة دفع الخمس، وكذلك لو تيقن انه اشترى البيت بمال قد مرت عليه سنوات عديدة وقبل أداء خمسها فيجب عليه أداء خمسها.
س993: إذا اشتريت أرضاً من أموال غير مخمّسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
ج: لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمّسة كان ـــ في مقدار الخمس ـــ فضولياً موقوفاً على إجازة ولي أمر الخمس، فما لم يُجِزْه لا تجوز الصلاة فيها.
س994: إذا علم المشتري أن العين التي اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم يدفعه البائع، فهل يجوز له التصرّف في تلك العين؟
ج: مع فرض وجود الخمس في المبيع، فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس.
س995: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟
ج: ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شيء عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.
س996: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل إنتاجي، وكان أحدهم لا يخمّس، فهل الشركة معه صحيحة أم لا؟ وهل بـإمكانهم أن يستثمروا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمّس (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟
ج: الشركة مع الشخص الذي تعلّق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلّق بماله فضولية لا بد من المراجعة فيه الى ولي الأمر، ولا يجوز التصرّف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، وعندما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلَّف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته.
س997: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟
ج: يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون تصرّفاتهم في المال المشترك جائزة؛ وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدّون ذلك، وكان انحلال الشركة وانفصالك عن باقي الشركاء ضرراً أو حرجاً عليك فأنت مجاز بالإستمرار في العمل المشترك.
س998: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجّل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازماً على دفعه، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرّفون في تركة الميّت لنفقاتهم ونفقات الميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية: (1) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (2) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (3) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟
ج: لو كان الميت قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.
س999: ما هو حكم تأخير دفع خمس السنة الى العام القادم؟
ج: لا يجوز تأخير دفع الخمس عن رأس السنة الخمسية وإن كان يحصل أداؤه بدفعه بعد التأخير في اي وقت ولكن ليس له بعد حلول حوله الخمسي أن يتصرف بالمال ما لم يؤدِّ خمسه، ولو تصرف فيه قبل دفع خمسه لكان ضامناً لمقدار الخمس واذا اشترى بعين المال غير المخمس متاعاً أو أرضاً ونحو ذلك تكون المعاملة بمقدار الخمس فضولية وموقوفة على إجازة وليّ أمر الخمس، وبعد إجازته يجب عليه أداء خمس ذلك المتاع او الارض بعد حسابه بقيمته الفعلية.
س1000: منذ عدة سنوات قام شخص بشراء أرض بسعر منخفض، وفي الوقت الحاضر ينوي تخميس وتطهير أمواله، فهل يجب عليه دفع خمس الأرض وفق القيمة السابقة أم وفق القيمة الحالية، وهي قيمة مرتفعة جداً؟
ج: لو اشتراها بالثمن الكلّي في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن وخمس تمام ارتفاع القيمة إلى اليوم لأنه من ربح مال التجارة، وإذا كان قد اشتراها للبيع بعين المال الشخصي غير المخمّس، فإن اشتراها من ربح السنة في أثنائها وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر اليوم، وأما لو اشتراها بعين المال الشخصي غير المخمس الذي كان عليه أداء خمسه أولاً فالمعاملة في مقدار الخمس فضولية موقوفة على إجازة الحاكم، فلو أجازها الحاكم أو وكيله وجب عليه دفع خمس العين أو خمس قيمتها بسعر اليوم، وأما لو اشتراها لبناء سكنه عليها لكنه لم يبنه لحد الآن فلا خمس عليه في الفرض الأول في ارتفاع القيمة، ولا في الفرض الثاني في ارتفاع القيمة بالنسبة لما بعد سنة الشراء، وأما في الفرض الثالث فيجب عليه خمس العين أو خمس القيمة بسعر اليوم بعد إجازة الحاكم للمعاملة.