يتم التحميل...

ولي أمر الخمس والوكلاء وموارد الصرف

الخمس

س1006: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟ ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه. س1007: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير

عدد الزوار: 757

س1006: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟
ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

س1007: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟
ج: أمر السهمين المباركين كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.

س1008: إذا كان الحاكم شخصاً، ومرجع التقليد شخصاً آخر، فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟
ج: يجب تسليم الخمس الى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الذي يقلِّده غير ذلك.

س1009: مع الاخذ بعين الاعتبار رأي الامام الراحل ورأيكم الشريف وبعض الفقهاء ايضاً من أن الخمس يجب ان يدفع الى ولي امر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية الى غير ولي الامر؟
ج: لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً الى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.

س1010: لمن يدفع مقلِّدو سماحة الإمام (قدّس سرّه) خمس أموالهم؟
ج: بإمكانهم إرساله الى مكتبنا في طهران، أو تسليمه الى وكلائنا المجازين في المدن.

س1011: عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟
ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.

س1012: هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس اليهم أم لا؟
ج: من دفع الحقوق الشرعية الى احد وكلائنا او الى اشخاص آخرين ليوصلوه الى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.

س1013: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الى المستقبل فيجب عليهم الإستجازة قبل الدفع.

س1014: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام(علیه السلام) المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟
ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.

س1015: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟
ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها.

س1016: ما هو حكم أخذ حق الإمام (علیه السلام) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟
ج: مَن لم يكن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.

س1017: تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال الى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة الى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، ولكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب عليّ إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يُعطى حسب العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟
ج: في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا ـــ مضافاً الى المأكل والملبس والمسكن ـــ بحاجة الى شيء مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.

س1018: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الى السادة المحتاجين؟
ج: يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.

س1019: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام(علیه السلام) الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟
ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام(علیه السلام) في هذا الشأن.

س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة الى المستحقين؟
ج: أما الزكاة فيجوز له تسليمها الى الفقراء المتدينين، المتعففين، واما ردُّ المظالم فالاحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي. واما الخمس فيجب ان يدفعه الى مكتبنا أو الى احد وكلائنا المجازين ليصرفه في موارده المقررة شرعاً أو يقوم بتحصيل الإجازة ليصرفه هو على المستحقين.

س1021: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بإيضاح ذلك؟
ج: إذا كان دخلهم كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.

س1022: إنني شاب ولي من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعيش الى جانب والدتي، ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين جميع نفقات المعيشة لهم، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالي، علماً بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى أنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل عليّ بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة الى الأقرباء كالأب والأم؟
ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكناً من الإنفاق عليهما وجب عليك ذلك، وما تنفقه عليهما يكون جزءاً من مؤنتك ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه عليهما ـــ الذي هو واجب عليك شرعاً ـــ من الخمس الواجب عليك دفعه.

س1023: تعلّق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام (علیه السلام)، ويجب أن أدفعه الى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة الى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور الى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟
ج: في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الإستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.

س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء مستشفى، فهل يجوز احتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟
ج: لا تحتسب تلك الأرض من الخمس.

س1025: في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟
ج: السهمان المباركان غير قابلين للهبة.

س1026: عالِم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو الى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوّله عن طريق البنك، مع العلم أن المال الذي يُستلَم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه الى البنك في تلك المدينة؟
ج: لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.

س1027: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام، والتي عُيِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلاً، فهل يحق له شرعاً أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية، أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟
ج: إذا كان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.

س1028: هل بإمكاني احتساب المبلغ، الذي دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلي؟
ج: المال المصروف في السابق لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس، ولكن اذا كانت عينه باقية يمكنك المطالبة بها.

س1029: أُنشئ في مؤسسة ثقافية ـ قسم للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعية لتأمين احتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل يجوز أن يصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
ج: يَشْكُل الإتجار بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعدما لم يكن رأس المال ملكاً لشخص أو أشخاص، بل كان ملكاً للجهة والمؤسسة.
 

2009-06-29