يتم التحميل...

المكاسب المحرمة

زاد المغترب

إن العيش في البلاد الغربية يضع الإنسان المغترب في مواقع لا بد فيها من أن يشعر بالمسؤولية الكبيرة أمام الله تعالى، فإنه وفي أغلب تفاصيل حياته سوف يبتلي بالامتحان وإذا اتبع هواه لا سمح الله فسيخسر نفسه واخرته قبل كل شي‏ء!

عدد الزوار: 264

تمهيد
إن العيش في البلاد الغربية يضع الإنسان المغترب في مواقع لا بد فيها من أن يشعر بالمسؤولية الكبيرة أمام الله تعالى، فإنه وفي أغلب تفاصيل حياته سوف يبتلي بالامتحان وإذا اتبع هواه لا سمح الله فسيخسر نفسه واخرته قبل كل شي‏ء! وهذا مما يوجب عليه الالتفات إلى التفاصيل التي يمارسها في حياته الاعتيادية هناك، لا سيما في العمل الذي يمارسه وسنبيِّن ضوابط العمل وما يجوز منه وما يحرم ضمن العناوين الاتية:

العمل ضمن الدولة
إن الضابطة العامة لكل عمل يعمله الإنسان هو حلية نفس العمل بغض النظر عن كونه ضمن الدولة أو خارجها، فالعمل ضمن الدولة جائز أساساً، وإذا لم يترتب على ذلك العمل مفسدة ولم يستلزم فعل محرم ولا ترك واجب فلا مانع منه 1.

وقد يتساءل بعض المغتربين عن عملهم ضمن دوائر الشرطة وما يستلزم من توقيف أو كتابة الغرامات المالية بالذين يخالفون القوانين والأنظمة كأنظمة المرور مثلاً فما هو حكم عملهم هذا؟
والجواب أن مقررات نظام المجتمع ولو كانت من دولة غير إسلامية تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلالٍ لا بأس به 2.

العمل خارج إطار الدولة
يجوز للمغترب أن يعمل بأي من الأعمال التي حللها الشرع المقدس من أعمال التجارات والمهن الحرفية وغيرها، ولا يجوز الاشتغال بالأمور المحرمة شرعاً من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو إنشاء وإدارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك 3 ، لأنها أموال قد جناها الإنسان من الحرام وهي بالتالي أموال سحت لا يجوز استعمالها ولا حتى الاستحواذ عليها يقول تعالى: ﴿وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 .

ــ قد يحاول البعض أن يجد وجهاً شرعياً لبيع المحرمات، فيظن أن له التجارة بما يحرم بيعه وشراؤه كالخمر والمخدرات ولكن لا على نحو البيع والشراء، بل بأن يهدي البائع الزبون قنينة من الخمر مثلا ويهديه المشتري ثمنها وهكذا في بقية الأمور المحرمة وهذا غير جائز بأي وجه من الوجوه.

ــ وقد يحاول البعض البحث عن وجه شرعي اخر قائلاً: بما أن الدين المسيحي يحل شرب الخمر أو لحم الخنزير فلا بأس ببيع هذه الأمور إلى المسيحيين ممن يستحلّون هذه البضائع.
وهذا أيضاً غير جائز، فلا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب، أو مع علمه البائع بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك 5.

ــ لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الإسلامية، ولكن يحرم بيع الخمور والأغذية المحرمة حتى وإن كان المشتري ممن يستحل ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الأكل ولو كان من نيته دفعه إلى الحاكم الشرعي6 .

البضائع الإسرائيلية
هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض وقوع ذلك ولو اضطراراً، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟
والجواب أنه يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة إسرائيل الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الإسلام والمسلمين 7 .

ــ يجب على احاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين 8 .

*زاد المغترب, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏98.
2- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏98.
3- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏7.
4- سورة المائدة، الاية: 62.
5- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏7.
6- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏8.
7- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏95.
8- أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ج‏2، ص‏95.

2013-02-06