يتم التحميل...

قاعدة عدم التذكية

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو أن الأصل عند الشك في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشك في كونه مذكى أو غير مذكى..

عدد الزوار: 160

المعنى: معنى القاعدة هو أن الأصل عند الشك في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشك في كونه مذكى أو غير مذكى فالأصل هو عدم التذكية. ومن المعلوم أن حدوث الشك إنما يكون عند فقدان الأمارة السوق وإلا فلا مجال للشك بل تحرز الذكاة بالأمارة، وأما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية. والأمر كما ذكره.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ إلى قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ . فهذه الاية تفيد الأطلاق للتحريم حُرِّمَتْ إلا أن تحرز التذكية، فإذا شك في التذكية كان المرجع هو الاطلاق التحريم الذي منشأه عدم التذكية.

2 - الأصل: وهو استصحاب عدم التذكية فإذا شك في تحقق التذكية بالنسبة إلى اللحوم والجلود يستصحب عدم التذكية ويترتب عليه الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة وغيرهما. قال سيدنا الاستاذ: إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميتة أو مذكى فإنه على تقدير أن الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته إلى أن قال: أن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى، وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... إلا ما ذكيتم وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها: فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وألبانه وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح. وموثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت وسميت فانتفع بها أي إذا ذكيتها، وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم التذكية ونحكم بحرمة أكله. والأمر كما أفاده.

3 - الروايات: قال الفاضل النراقي رحمه الله: من الاصول المتكررة على ألسنة الفقهاء أصالة عدم التذكية في الحيوانات، واستدل على اعتبارها بالاستصحاب، ثم قال: ويدل على ذلك الأصل، والأخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة. منها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها ايأكلها؟ قال: "إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل". دلت على أن التذكية تحتاج الى الاحراز ويستفاد منها أن في مقام الشك يكون الأصل عدم التذكية.

فرعان الأول: لا شك في أن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة من آثار أصالة عدم التذكية وأما النجاسة فقد اختلفت كلمات الأصحاب، قد يقال كما عن سيدنا الاستاذ: أن الميتة "ما مات بسبب غير شرعي" عنوان وجودي وعدم التذكية عنوان عدمي فلا يثبت إستصحاب عدم التذكية عنوان الميتة إلا على القول بالأصل المثبت. والتحقيق: أن الميتة وعدم المذكى بما أنهما متلازمان جليا يكفي ثبوت أحدهما لثبوت الاخر فيترتب جميع الاثار من الحرمة والنجاسة وغيرهما على أصالة عدم التذكية، كما أن السيد الحكيم رحمه الله يقول نقلا عن الفقهاء: أن الميتة تكون بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية فقال: وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا يهم تحقق ذلك معنى الميتة فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا إجماعا ونصوصا سواء كان من معاني الميتة أم لا. والأمر كما ذكره.

الثاني: قال سيدنا الاستاذ: ما كان الشك فيه من جهة إحتمال عدم وقوع التذكية عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال إختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة، مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية... فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ويترتب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه، لأن غير المذكى قد أخذ مانعا عن الصلاة1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08