قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا إستولى أحد على مال الغير بدون المبرر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، والاجتناب عن التصرف فيه، وهذا هو معنى ..
عدد الزوار: 213
المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا إستولى أحد على مال الغير بدون المبرر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، والاجتناب عن التصرف فيه، وهذا هو معنى وجوب التخلية بين المال ومالكه، كما قال سيدنا الاستاذ: وعلى الجملة فالخروج "عن الدار المغصوبة" واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه. والأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الأدلة الأولية في المعاملات: والمراد منها الروايات والقواعد التي تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير، وهي كثيرة جدا وعلى أساس كثرتها صار المدلول من المسلمات، بل من الضروريات كما قال سيدنا الاستاذ: لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا وعقلا. وبما أنه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا وبقاء يتم المطلوب "وجوب التخلية بين المال ومالكه".
من الروايات موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله: "من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه". دلت على حرمة التصرف في مال الغير ووجوب التخلية.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والظاهر أنه "وجوب رد المال إلى مالكه" مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه. والتحقيق: أن المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية بمعنى عدم جواز التصرف وأما وجوب الرد إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال السيد الحكيم رحمه الله: الظاهر أن هذا المقدار "حرمة التصرف في مال الغير" غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي هو الأمساك، ولا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية إلى أن قال: فاثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف. قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الاحترام وقاعدة على اليد وقاعدة الاتلاف؟ فيقال أن مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول، ومدلول قاعدة على اليد والأتلاف هو تحقق الضمان على المتعدي بعد وضع اليد العادية أو الأتلاف، وأما مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الأستيلاء عليه إختيارا أو اضطرارا.
فروع الأول: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد معاملي ثم انكشف فساد العقد يجب رفع اليد عن المقبوض كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: من الامور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك. والتحقيق: أن المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب، وأما إن كان المراد منه الأيصال إلى المالك فلا دليل عليه وقال سيدنا الاستاذ: أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته، واخرى لا يمتنع عن ذلك.... وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر افراد الغصب... وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره.... وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا بداهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل.
الثاني: قال الشهيد رحمه الله في مسألة الوديعة: ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أول وقت الأمكان بمعنى رفع يده عنها و قاعدة التخلية بين المالك وبينها.
الثالث: قال سيدنا الاستاذ: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره، هو التخلية برفع المانع عنه، والأذن لصاحبه في التصرف1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08