يتم التحميل...

قاعدة سماع قول ذي اليد

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة واضح وهو حجية خبر صاحب اليد واعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شؤون ما بيده الأموال من الطهارة والنجاسة وغيرهما يعتمد على خبره،

عدد الزوار: 247

المعنى: معنى القاعدة واضح وهو حجية خبر صاحب اليد واعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شؤون ما بيده الأموال من الطهارة والنجاسة وغيرهما يعتمد على خبره، من أن يكون ثقة أو ضعيفا. والقاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب، وعليه إذا كان شئ معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره ويكون خبره حاكما على الاستصحاب، وذلك للسيرة القائمة في المقام. كما قال سيدنا الاستاذ: أن خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب: لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب. منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: "إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته". دلت على وجوب الأعلام أعلمهم الملازم لأعتبار قول صاحب اليد، والدلالة تامة. ومنها: ما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه، قال: يعيد. ظاهر قوله وهو لا يصلى فيه أنه لا يصلى فيه لنجاسته وان احتمل أن يكون له وجه آخر وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو اخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته.

2 - السيرة: قد استقرت السيرة عند العقلاء منذ القدم على الاعتماد على خبر صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسقا، وهذه السيرة ممضاة في الشريعة المقدسة، كما قال سيدنا الاستاذ: لا اشكال في اعتبار إخباره صاحب اليد عما بيده سواء كان مالكا لعينه أو لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا، كما إذا غصبه، وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم الى زماننا. هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على إخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال.

فما أفاده دام ظله بالنسبة الى أصل تحقق السيرة متين جدا وأما دعوى تحققها من لدن آدم لحد الان، أمر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. لا يخفى أن اعتبار قول ذي اليد ثابت إلا في الأخبار عن كيفية العصير العنبي وذلك للنصوص الواردة في الباب بأن الأخبار عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي معتبر إذا كان المخبر صاحب اليد من الصلحاء، كما قال سيدنا الاستاذ:

ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث، ولا يستحل شربه على النصف، أو كان العصير حلوا يخضب الاناء لغلضته، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار. وصحيحة معاوية بن وهب. ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص. والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص.

فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة، بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا. وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

الثاني: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08