يتم التحميل...

قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيدنا الاستاذ:

عدد الزوار: 147

المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيدنا الاستاذ: فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها. وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو: المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب الربا. منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن". دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها. ومنها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن".

دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون "مدلول القاعدة" والدلالة تامة كاملة، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين. قال شيخ الطائفة رحمه الله: الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما، ولا علة لذلك إلا النص.

2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: "لا ربا إلا في مكيل أو موزون" فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الأجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم اتحقق فيما حضرني منها، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة.

فرعان الأول: قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد، والسيد وعبده والزوج وزوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: "ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك". دلت على المطلوب بتمامه. والحكم مفتى به عند المشهور

الثاني: إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08