قاعدة العدول
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو تبديل النية في الصلاة عند "عدم تحقق الترتيب بين الصلاتين نسيانا"، كما إذا نوى الصلاة المتأخرة العصر أو العشاء..
عدد الزوار: 144
المعنى: معنى القاعدة هو تبديل النية في الصلاة عند "عدم تحقق الترتيب بين الصلاتين نسيانا"، كما إذا نوى الصلاة المتأخرة العصر أو العشاء قبل إتيان المتقدمة الظهر والمغرب وتذكر في الأثناء كان الحكم هو العدول من قصد الثانية إلى قصد الاولى.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة
1- بالروايات الواردة في الباب: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في حديث طويل: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر إلى أن قال: "فإن كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة".
ومنها صحيحة الحلبي الاولى في الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى، قال: "فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر". ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر، قال: "فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر". فهذه الصحاح دلت على أنه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا وتذكر في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الاولى قصدا وهذا هو معنى القاعدة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلي رحمه الله: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته. وقال صاحب الجواهر رحمه الله: أن الأمر يكون كذلك: ولو قبل التسليم بناء على أنه منها إلى أن قال: وعلى كل حال "عدل بنية" إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا عن حاشية الأرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا.
فروع الأول: إذا حدث الشك اثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة الظهر يتمسك بالاستصحاب "أصالة عدم إتيان صلاة الظهر" فيتحقق المجال للقاعدة، كما قال سيدنا الاستاذ بعد بيان أنه عندئذ "حين الشك في إتيان صلاة الظهر" لا مجال لقاعدة التجاوز وذلك لعدم تحقق الترتيب: نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز هنا تصل النوبة إلى قاعدة العدول. والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الاستاذ: يجب العدول من اللاحقة الى السابقة كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء، فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء. وذلك إقتصارا على مدلول القاعدة.
الثالث: قال سيدنا الاستاذ: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت، ولزم إستئنافها. لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08