قاعدة الحق لمن سبق
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحق بواسطة السبق في التسيطر بالنسبة الى الأمكنة العامة. كالمساجد والأسواق والساحات التي تكون في معرض إستفادة المجتمع.
عدد الزوار: 100
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحق بواسطة السبق في التسيطر بالنسبة الى الأمكنة العامة. كالمساجد والأسواق والساحات التي تكون في معرض إستفادة المجتمع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب. منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: "سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل". دلت على أن السبق إلى المكان في السوق توجب الحق لمن سبق إليه، وهو المطلوب. ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "سوق المسلمين كمسجدهم". دلت على أن الحق لمن سبق. ومنها النبوي المشهور الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهية:
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. دل على أن كل مسلم سبق إلى الشئ الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم "من الأمكنة والأموال" هو الأحق بالتصرف في ذلك الشئ. قد تبين أن دلالة الروايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، وإنما الأشكال كله في السند، وهو أن رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبوي أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، وأما رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أن طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة، لما حقق أن العمل لا يكون مصحح السند إلا أن يصل حد الاجماع، والوصول إلى ذلك الحد غير متحقق قطعا.
2 - السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحق بالتصرف فيه، فيكون الحق لمن سبق، وبما أنه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: إذا سبق أحد إلى موضع من تلك المواضع العامة كان أحق بها من غيره، لأن ذلك جرت به عادة اهل الأعصار يفعلون ذلك، ولا ينكره أحد.
فرعان الأول: استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنبوي المتقدم "من سبق... الخ" على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، وعليه يكون أحياء الاراضي في الموات من مدلول القاعدة. والتحقيق: أن مدلول القاعدة هو ثبوت الحق، لا ثبوت الملك كما هو المصرح به، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات، وأما الاحياء فهو سبب الملكية الثابت بالنصوص الصحاح.
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في القضاء: "إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول" من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08